____________________
نكاح امرأة الأب وما بطن الزنا) (1).
إلى غيرها من النصوص الدالة صريحا على عدم الجواز.
والحاصل: إن الحكم مما لا اشكال فيه اجماعا وضرورة، كتابا وسنة.
(1) على ما نصت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
(2) اجماع، ولصدق الابن على الحفيد.
(3) لعموم أدلة تنزيل من ينتسب بالرضاع منزلة من ينتسب بالنسب.
(4) لاطلاق الأدلة.
(5) على ما تقتضيه الآية الكريمة واطلاقات النصوص.
(6) لاطلاق الأدلة.
(7) لدلالة جملة من النصوص المعتبرة عليه صريحا ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين: (قالوا:
سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟
فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس) (2).
وقد رواها الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص
إلى غيرها من النصوص الدالة صريحا على عدم الجواز.
والحاصل: إن الحكم مما لا اشكال فيه اجماعا وضرورة، كتابا وسنة.
(1) على ما نصت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
(2) اجماع، ولصدق الابن على الحفيد.
(3) لعموم أدلة تنزيل من ينتسب بالرضاع منزلة من ينتسب بالنسب.
(4) لاطلاق الأدلة.
(5) على ما تقتضيه الآية الكريمة واطلاقات النصوص.
(6) لاطلاق الأدلة.
(7) لدلالة جملة من النصوص المعتبرة عليه صريحا ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين: (قالوا:
سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟
فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس) (2).
وقد رواها الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص