(مسألة 38): في ايجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر. والأقوى العدم (2)، وإن كان هو الأحوط.
____________________
(1) لعدم الدليل عليه.
(2) وهو بالنسبة إلى النظر متين والوجه فيه أن المذكور في نصوص التحريم هو تجريد الأمة والنظر إلى ما يحرم على غيره النظر إليه، وظاهر ذلك اختصاص التحريم بالنظر بشهوة إلى ما جرت العادة بستره ومن هنا فلا تشمل النظر إلى ما لا يحتاج إلى التجريد والكشف كاليدين والوجه وما شاكلهما.
وأما بالنسبة إلى اللمس فالأقوى فيه التحريم وذلك لانحصار دليل تحريم اللمس بصحيحة محمد بن إسماعيل: (قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال بشهوة؟
قلت: نعم قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة) (1)، وحيث إن التقبيل مس لوجهها لا محالة فلا محيص عن الالتزام بثبوت الحرمة عند لمس وجهها، بل مقتضى قوله (ع): (ما ترك شيئا) الالتزام بتحريم كل لمس يصدق عليه ذلك سواء في الوجه كوضع خده على خدها أم في اليدين كملاعبتها لآلته فإنهما محرمان جزما.
(2) وهو بالنسبة إلى النظر متين والوجه فيه أن المذكور في نصوص التحريم هو تجريد الأمة والنظر إلى ما يحرم على غيره النظر إليه، وظاهر ذلك اختصاص التحريم بالنظر بشهوة إلى ما جرت العادة بستره ومن هنا فلا تشمل النظر إلى ما لا يحتاج إلى التجريد والكشف كاليدين والوجه وما شاكلهما.
وأما بالنسبة إلى اللمس فالأقوى فيه التحريم وذلك لانحصار دليل تحريم اللمس بصحيحة محمد بن إسماعيل: (قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال بشهوة؟
قلت: نعم قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة) (1)، وحيث إن التقبيل مس لوجهها لا محالة فلا محيص عن الالتزام بثبوت الحرمة عند لمس وجهها، بل مقتضى قوله (ع): (ما ترك شيئا) الالتزام بتحريم كل لمس يصدق عليه ذلك سواء في الوجه كوضع خده على خدها أم في اليدين كملاعبتها لآلته فإنهما محرمان جزما.