(مسألة 2): لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء
____________________
من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية الكلية حيث أن جريانه فيها معارض باستصحاب عدم الجعل من الأول فيسقط بالمعارضة بل الثاني حاكم على الأول على ما مر توضيحه في محله من المباحث الأصولية.
ثم لو تنزلنا وقلنا بجريانه في الأحكام التكليفية الكلية فلا نلتزم به في المقام ذلك لاختلاف الموضوع بنظر العرف حيث يرى عنوان الحرية والرقية مقوما للموضوع نظير ما يراه في عنوان المسافر والحاضر، وعلى هذا فلا يمكن التمسك بالاستصحاب لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة فإن الذي لم يكن له التزوج بأكثر من حرتين إنما كان هو هذا الشخص بما هو عبد لا ذاته بما هي ومن الواضح أنه بذلك الوصف غير المبعض حيث إنه ليس بعبد وإنما نصفه عبد خاصة وهو لم يكن موضوعا للحكم.
وعليه فحكمه يبتني على الاحتمالين السابقين من عدم خروج حكمه عن حكم أحد القسمين فيجب عليه الاحتياط، ومن كونه قسما ثالثا، فيحكم بصحة تزوجه بأربع مطلقا سواء أكن من الحرائر أم الإماء أم ملفقا منهما.
(1) وفيه ما تقدم.
ثم لو تنزلنا وقلنا بجريانه في الأحكام التكليفية الكلية فلا نلتزم به في المقام ذلك لاختلاف الموضوع بنظر العرف حيث يرى عنوان الحرية والرقية مقوما للموضوع نظير ما يراه في عنوان المسافر والحاضر، وعلى هذا فلا يمكن التمسك بالاستصحاب لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة فإن الذي لم يكن له التزوج بأكثر من حرتين إنما كان هو هذا الشخص بما هو عبد لا ذاته بما هي ومن الواضح أنه بذلك الوصف غير المبعض حيث إنه ليس بعبد وإنما نصفه عبد خاصة وهو لم يكن موضوعا للحكم.
وعليه فحكمه يبتني على الاحتمالين السابقين من عدم خروج حكمه عن حكم أحد القسمين فيجب عليه الاحتياط، ومن كونه قسما ثالثا، فيحكم بصحة تزوجه بأربع مطلقا سواء أكن من الحرائر أم الإماء أم ملفقا منهما.
(1) وفيه ما تقدم.