____________________
(1) بل هو المتعين فإن الظاهر من الروايات أن جواز النظر مترتب على إرادة التزويج منها، ومن هنا فلا بد من فرض وجود الموضوع إرادة التزويج منها مفروغا عنه في الخارج قبل الحكم بالجواز وعليه فحيث إن إرادة التزوج بكل واحدة منهن غير متحققة في الخارج إذ لم تتعلق إرادته إلا بالجامع فلا مجال للحكم بجواز النظر إليهن جميعا.
(2) لاطلاق الروايات من هذه الجهة خصوصا بملاحظة عدم إمكان الاطلاع على أوصافها بالسماع ونحوه بمثل ما يطلع عليه بالبصر.
(3) ذهب إليه الشيخ الأعظم (قده) مستدلا عليه بأن الرجل إذا جاز له النظر إليها لأنه يبذل لها أغلى الثمن جاز لها النظر إليه بطريق أولى لأنها تبذل أغلى المثمن خصوصا وأن بامكان الرجل التخلص من المرأة بالطلاق لو لم تكن كما يريد بخلاف العكس حيث ليس لها ذلك.
إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأجل ما ذكرناه في تفسير التعليل المذكور في قوله (ع) (إنما يشتري بأغلى الثمن) (1).
إذ عرفت أن جواز نظره إليها كان بسبب سد باب ذهاب ماله هدرا، ومن دون إمكان التدارك وحيث إن هذا الاحتمال لا يتأنى في حق
(2) لاطلاق الروايات من هذه الجهة خصوصا بملاحظة عدم إمكان الاطلاع على أوصافها بالسماع ونحوه بمثل ما يطلع عليه بالبصر.
(3) ذهب إليه الشيخ الأعظم (قده) مستدلا عليه بأن الرجل إذا جاز له النظر إليها لأنه يبذل لها أغلى الثمن جاز لها النظر إليه بطريق أولى لأنها تبذل أغلى المثمن خصوصا وأن بامكان الرجل التخلص من المرأة بالطلاق لو لم تكن كما يريد بخلاف العكس حيث ليس لها ذلك.
إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأجل ما ذكرناه في تفسير التعليل المذكور في قوله (ع) (إنما يشتري بأغلى الثمن) (1).
إذ عرفت أن جواز نظره إليها كان بسبب سد باب ذهاب ماله هدرا، ومن دون إمكان التدارك وحيث إن هذا الاحتمال لا يتأنى في حق