كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوج (1)
____________________
فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام (1) بلا خلاف فيه بينهم فقد، دلت عليه جملة من النصوص ففي معتبرة محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) وعن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله (ع): (في حديث قال): والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا) (1).
وهذه الرواية بطريقيها معتبرة وذلك فلأن الطريق الأول وإن كان في أحد طريقية سهل بن زياد إلا أنه لا يقدح شيئا بعد أن كان الطريق الآخر له صحيحا فإن المثنى المذكور فيه أما هو ابن الوليد وأما هو

(1) الوسائل، 14 باب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 1.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست