ولأن فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة بل له فوائد، منها زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلا الله، فعن الباقر (ع):
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما يمنع المؤمن أن يتخد أهلا لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله " (1 *).
(مسألة 2): الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضا، قال الله تعالى (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (2 *)، والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم منها ومن التسري بالإماء.
(مسألة 3): المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد به القربة أو لا، نعم عباديته وترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة.
(مسألة 4): استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته. وأما بالطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة (1)