____________________
(1) لا يخفى ما في التعبير باللحوق من مسامحة واضحة فإن التزوج بذات البعل موضوع مستقل للحرمة له أدلته الخاصة من النصوص فلا وجه لجعله من لواحق التزوج في العدة في ايجاب الحرمة الأبدية، ولعل الأصل في هذا التعبير ما ورد في القواعد من أنه: (لو تزوج بذات البعل ففي الحاقه بالمعتدة اشكال ينشأ من عدم التنصيص ومن أولوية التحريم) وتبعه على ذلك جماعة منهم الشهيد الثاني (قده) في الروضة وولد العلامة (قده) في الإيضاح. إلا أنه من غير الخفي أنه ناشئ من غفلتهم عن النصوص الواردة في المقام، وإلا فلا وجه للقول بعدم وجود النص ومحاولة اثبات الحكم عن طريق الحاقه بالتزوج من المعتدة لكونه أولى بثبوت الحرمة نظرا لأقوائية العلقة الزوجية في ذات البعل.
وكيف كان: فالحكم في المسألة كما أفاده (قده) وذلك لأن النصوص الواردة في المقام على طوائف:
منها: ما دل على ثبوت الحرمة الأبدية مطلقا كمعتبرة أديم بن الحر قال: (قال أبو عبد الله (ع): التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا) (1).
ومنها: ما دل على جواز الرجوع فيما إذا كان الزوج جاهلا كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله (ع)
وكيف كان: فالحكم في المسألة كما أفاده (قده) وذلك لأن النصوص الواردة في المقام على طوائف:
منها: ما دل على ثبوت الحرمة الأبدية مطلقا كمعتبرة أديم بن الحر قال: (قال أبو عبد الله (ع): التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا) (1).
ومنها: ما دل على جواز الرجوع فيما إذا كان الزوج جاهلا كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله (ع)