____________________
والمذكور في نسخة الوسائل وإن كان هو وهب إلا أن الصحيح هو وهيب الذي وثقه النجاشي والذي له كتاب، وأما وهب فلا وجود له في كتب الرجال وغيرها.
وصحيحة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: (أن عليا (ع) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات دخل بالبنت أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله) (1).
وأما الطائفة الثانية: فمنها صحيحة جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع): (قال: الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها) (2).
وقد أشكل الشيخ في التهذيب على هذا الحديث بأنه: (مضطرب الاسناد لأن الأصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن أبي عبد الله (ع) بلا واسطة وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثم أن جميلا تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به) (3) إلا أن ما ذكره (قده) لا يمكن المساعدة عليه فإن ما ذكره لا يعد اضطرابا في الحديث نظرا إلى امكان سماع جميل وحماد الحديث عن الحلبي فروياه ثم سمعاه من أبي عبد الله (ع) مباشرة فروياه بلا
وصحيحة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: (أن عليا (ع) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن هن في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات دخل بالبنت أو لم يدخل بهن فحرموا وأبهموا ما أبهم الله) (1).
وأما الطائفة الثانية: فمنها صحيحة جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع): (قال: الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها) (2).
وقد أشكل الشيخ في التهذيب على هذا الحديث بأنه: (مضطرب الاسناد لأن الأصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن أبي عبد الله (ع) بلا واسطة وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثم أن جميلا تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به) (3) إلا أن ما ذكره (قده) لا يمكن المساعدة عليه فإن ما ذكره لا يعد اضطرابا في الحديث نظرا إلى امكان سماع جميل وحماد الحديث عن الحلبي فروياه ثم سمعاه من أبي عبد الله (ع) مباشرة فروياه بلا