____________________
القدر ومحمد بن زياد هو محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري ابن أبي عمير الثقة، إلا أن طريق الشيخ (قده) إلى علي بن الحسن الطاطري ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير القرشي.
إذن: فينحصر النص بالرواية الأولى من غير معارض لسندها أو متنها ومن هنا فيتعين العمل بها.
هذا كله بالنسبة إلى الخالة وأما بالنسبة إلى العمة فلم نعثر على أي نص يقتضي حرمة ابنتها إذا زنا ابن أخيها بها غير ما نسب إلى السيد المرتضى (قده) في الانتصار من الاستدلال على حرمتها بالاجماع والنصوص. إلا أننا لم نعثر عليها.
نعم لو قلنا بحرمة بنت مطلق المزني بها لشملتها الأخبار الدالة على الحرمة بلا اشكال باعتبار كونها مصداقا لها، إلا أنه خروج عن محل الكلام حيث إن الكلام في هذا المقام إنما هو عن ثبوت الحرمة لبنت العمة في فرض الزنا بالعمة من حيث كونه زنا بالعمة وبالنظر إلى هذه الخصوصية، بحيث لو لم نقل بثبوت الحرمة في فرض الزنا بالأجنبية لقلنا بها في المقام، ولا يخفى على المتتبع أن مثل هذا النص مفقود.
ومن هنا فإن ثبت قطع بعدم القول بالفصل أو ثبتت أولوية العمة عن الخالة فهو، وإلا فالقول بالتحريم مشكل لعدم الدليل عليه نعم الاحتياط في محله.
(1) فقد نسب إلى المشهور القول بالحرمة في حين أنه نسب إلى جماعة من الأصحاب بل قيل إنه المشهور بين القدماء القول بالعدم،
إذن: فينحصر النص بالرواية الأولى من غير معارض لسندها أو متنها ومن هنا فيتعين العمل بها.
هذا كله بالنسبة إلى الخالة وأما بالنسبة إلى العمة فلم نعثر على أي نص يقتضي حرمة ابنتها إذا زنا ابن أخيها بها غير ما نسب إلى السيد المرتضى (قده) في الانتصار من الاستدلال على حرمتها بالاجماع والنصوص. إلا أننا لم نعثر عليها.
نعم لو قلنا بحرمة بنت مطلق المزني بها لشملتها الأخبار الدالة على الحرمة بلا اشكال باعتبار كونها مصداقا لها، إلا أنه خروج عن محل الكلام حيث إن الكلام في هذا المقام إنما هو عن ثبوت الحرمة لبنت العمة في فرض الزنا بالعمة من حيث كونه زنا بالعمة وبالنظر إلى هذه الخصوصية، بحيث لو لم نقل بثبوت الحرمة في فرض الزنا بالأجنبية لقلنا بها في المقام، ولا يخفى على المتتبع أن مثل هذا النص مفقود.
ومن هنا فإن ثبت قطع بعدم القول بالفصل أو ثبتت أولوية العمة عن الخالة فهو، وإلا فالقول بالتحريم مشكل لعدم الدليل عليه نعم الاحتياط في محله.
(1) فقد نسب إلى المشهور القول بالحرمة في حين أنه نسب إلى جماعة من الأصحاب بل قيل إنه المشهور بين القدماء القول بالعدم،