____________________
اثنان فلا معنى لأن يقال: أن علم المكلف قد تعلق به، فليس المعلوم إلا الكلي والجامع كما هو واضح.
وعليه فإذا كان العلم الذي هو وصف خارجي موجود قابلا للتعلق بالجامع بما هو فكيف لا يمكن أن يكون الأمر الاعتباري كالملكية والزوجية متعلقا به؟.
إذن فلا مانع من حكم الشارع بفساد نكاح اثنتين من هذه النساء وصحة نكاح الاثنتين الأخريين منهن على نحو الكلي.
وحينئذ فلا بد من معين للتي بقيت على الزوجية عن التي إنفسخت زوجيتها وحيث لا نص خاص يدل على التعيين بالتخيير فلا بد من الرجوع إلى القرعة لا محالة إذ لا طريق آخر سواها.
(1) بل القول بها هو المتعين على ما تقدم.
وما قد يقال: من أن القرعة إنما هي لما هو مشكل عندنا، ومعين في الواقع على ما دلت عليه بعض الأخبار فلا تشمل المقام حيث لا واقع له بعد أن كانت النسبة في الجميع واحدة.
يندفع بأن القرعة على ما يظهر من نصوصها لا تختص بما ذكر، وإنما تجري لحل المشكلة مطلقا سواء أكان لها واقع أم لم يكن فإن عمدة أدلتها صحيحتان:
الأولى: صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (ع):
(في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة قال:
وعليه فإذا كان العلم الذي هو وصف خارجي موجود قابلا للتعلق بالجامع بما هو فكيف لا يمكن أن يكون الأمر الاعتباري كالملكية والزوجية متعلقا به؟.
إذن فلا مانع من حكم الشارع بفساد نكاح اثنتين من هذه النساء وصحة نكاح الاثنتين الأخريين منهن على نحو الكلي.
وحينئذ فلا بد من معين للتي بقيت على الزوجية عن التي إنفسخت زوجيتها وحيث لا نص خاص يدل على التعيين بالتخيير فلا بد من الرجوع إلى القرعة لا محالة إذ لا طريق آخر سواها.
(1) بل القول بها هو المتعين على ما تقدم.
وما قد يقال: من أن القرعة إنما هي لما هو مشكل عندنا، ومعين في الواقع على ما دلت عليه بعض الأخبار فلا تشمل المقام حيث لا واقع له بعد أن كانت النسبة في الجميع واحدة.
يندفع بأن القرعة على ما يظهر من نصوصها لا تختص بما ذكر، وإنما تجري لحل المشكلة مطلقا سواء أكان لها واقع أم لم يكن فإن عمدة أدلتها صحيحتان:
الأولى: صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (ع):
(في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة قال: