حمل فعله على الصحة (1).
(مسألة 24): إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضا لم يبطل (2).
وكذا إذا جمع بينهما في
____________________
(1) فإن مقتضى تصادق الزوجين على الزوجية من دون خلاف بينهما هو الحكم بالزوجية حتى مع الشك في أصل وقوع العقد فضلا عن الشك في صحته، إذ الحق لا يعدوهما.
(2) لعدم شمول أدلة المنع له نظرا لعدم تحقق موضوعها أعني عنوان دخول بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة فإن الزوجية متحققة قبل تحقق البنتية، وعليه فلا حاجة إلى إذنهما وإن جمع بينهما وبين البنتين.
نعم قد خالف في ذلك صاحب الجواهر (قده) فذهب إلى اعتبار إذنهما بقاءا فإن أذنتا فهو وإلا تخير الزوج بينهما وبين البنتين.
ولعل مستنده (قده) في ذلك خبر أبي الصباح الكناني المتقدم والذي دل على حرمة الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وابنة الأخت بدعوى شمول النهي للبقاء فضلا عن الحدوث، وعلى هذا فلا بد من إذنهما بعد تحقق البنتية وإلا فالزوج بالخيار بينهما.
وفيه: أن الخبر على ما عرفت ضعيف السند بمحمد بن الفضيل فلا مجال للاعتماد عليه وأما سائر الأخبار فهي لم تتضمن النهي عن الجمع وإنما تضمنت النهي عن الادخال وقد عرفت أنه غير صادق في المقام.
(2) لعدم شمول أدلة المنع له نظرا لعدم تحقق موضوعها أعني عنوان دخول بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة فإن الزوجية متحققة قبل تحقق البنتية، وعليه فلا حاجة إلى إذنهما وإن جمع بينهما وبين البنتين.
نعم قد خالف في ذلك صاحب الجواهر (قده) فذهب إلى اعتبار إذنهما بقاءا فإن أذنتا فهو وإلا تخير الزوج بينهما وبين البنتين.
ولعل مستنده (قده) في ذلك خبر أبي الصباح الكناني المتقدم والذي دل على حرمة الجمع بين العمة وابنة الأخ والخالة وابنة الأخت بدعوى شمول النهي للبقاء فضلا عن الحدوث، وعلى هذا فلا بد من إذنهما بعد تحقق البنتية وإلا فالزوج بالخيار بينهما.
وفيه: أن الخبر على ما عرفت ضعيف السند بمحمد بن الفضيل فلا مجال للاعتماد عليه وأما سائر الأخبار فهي لم تتضمن النهي عن الجمع وإنما تضمنت النهي عن الادخال وقد عرفت أنه غير صادق في المقام.