(مسألة 13): لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا (2).
(مسألة 14): في كفاية الرضا الباطني منهما من دون اظهاره، وعدمها وكون اللازم اظهاره بالإذن قولا أو فعلا وجهان (3).
____________________
الواردة فيها لا تشمل صورة الاقتران نظرا إلى أن المذكور فيها هو الادخال وهو لا يشمل الاقتران، وعليه فيتعين الالتزام بصحة كلا العقدين من دون خيار لأحد، فما ذهب إليه الماتن (قده) في هذه الصورة من ثبوت الخيار لها في غير محله، باعتبار أنه متوقف على القياس ولا نقول به.
(1) لاطلاق النصوص، نعم لو كان متزوجا بامرأة غير مسلمة ثم أراد التزوج بابنة أخيها أو ابنة أختها فربما يقال بعدم توقف عقدهما على إذنها، نظرا إلى أن التوقف على إذنها إنما هو لكونه احتراما لها واجلالا لقدرها وحيث إنهما غير ثابتين للكافرة فلا حاجة إلى إذنها في صحة عقدهما.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لاطلاق النصوص وعدم ثبوت كون الاحترام هو العلة في الحكم بل قد عرفت أن غاية ما يمكن الالتزام به هو كونه حكمة له ومن الواضح أن انتفاءها لا يستلزم انتفاءه.
(2) لاطلاق الأدلة وصدق العمة والخالة على العليا.
(3) أظهرهما الأول: والوجه فيه أن أكثر الروايات الواردة في المقام
(1) لاطلاق النصوص، نعم لو كان متزوجا بامرأة غير مسلمة ثم أراد التزوج بابنة أخيها أو ابنة أختها فربما يقال بعدم توقف عقدهما على إذنها، نظرا إلى أن التوقف على إذنها إنما هو لكونه احتراما لها واجلالا لقدرها وحيث إنهما غير ثابتين للكافرة فلا حاجة إلى إذنها في صحة عقدهما.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لاطلاق النصوص وعدم ثبوت كون الاحترام هو العلة في الحكم بل قد عرفت أن غاية ما يمكن الالتزام به هو كونه حكمة له ومن الواضح أن انتفاءها لا يستلزم انتفاءه.
(2) لاطلاق الأدلة وصدق العمة والخالة على العليا.
(3) أظهرهما الأول: والوجه فيه أن أكثر الروايات الواردة في المقام