____________________
سهو القلم أو غلط النساخ. إذ لا معنى لذكرها مع ذكر الوثنية بعد كون المراد بالأخيرة مطلق من يعبد غير الله على ما صرح به جماعة فالصحيح أن يقال (المشتركة)، وعلى كل حال فالحكم في المشتركة واضح فإن نكاحها يستلزم التصرف في مال الغير وهو غير جائز.
(1) لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها وثنية إذ لم يرد ولا في رواية واحدة ما يدل على ذلك.
نعم قد ورد في النصوص عدم جواز نكاحهن إلا أنه أجنبي عن عدم جواز النظر إليهن فإنه لا ملازمة بينهما. نعم قد ادعى العلامة (قده) في القواعد: الاجماع على عدم جواز وطئ الأمة الكافرة إذا لم تكن كتابية، أو ممن له شبهة الكتاب فيما ادعى المحقق الكركي (قده) اجماع المسلمين على ذلك.
إلا أنه لا يمكن المساعدة على ما ذكراه فإن العامة غير مجمعين على الحرمة. بل ذكر ابن قدامة في المغني: إن المشهور هو التحريم استنادا إلى الملازمة بين حرمة نكاحها وحرمة وطئها بالملك. ثم نسب الخلاف في ذلك إلى طاووس وذكر أنه ذهب إلى الجواز متمسكا بالسيرة في زمان النبي صلى الله عليه وآله من دون أن يثبت ردع منه صلى الله عليه وآله فإن المسلمين كانوا يأتون بالإماء المشركات من العرب والعجم ويعاملونهن معاملة سائر جواريهم من دون أن يستنكر ذلك أحد.
وعلى كل فما استدل به في المغني قياس واضح وإن لم يصرح به ولا نقول بحجيته.
وأما عندنا فلم يثبت لنا وجه ما ذكراه (قدهما) فإن كثيرا من
(1) لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها وثنية إذ لم يرد ولا في رواية واحدة ما يدل على ذلك.
نعم قد ورد في النصوص عدم جواز نكاحهن إلا أنه أجنبي عن عدم جواز النظر إليهن فإنه لا ملازمة بينهما. نعم قد ادعى العلامة (قده) في القواعد: الاجماع على عدم جواز وطئ الأمة الكافرة إذا لم تكن كتابية، أو ممن له شبهة الكتاب فيما ادعى المحقق الكركي (قده) اجماع المسلمين على ذلك.
إلا أنه لا يمكن المساعدة على ما ذكراه فإن العامة غير مجمعين على الحرمة. بل ذكر ابن قدامة في المغني: إن المشهور هو التحريم استنادا إلى الملازمة بين حرمة نكاحها وحرمة وطئها بالملك. ثم نسب الخلاف في ذلك إلى طاووس وذكر أنه ذهب إلى الجواز متمسكا بالسيرة في زمان النبي صلى الله عليه وآله من دون أن يثبت ردع منه صلى الله عليه وآله فإن المسلمين كانوا يأتون بالإماء المشركات من العرب والعجم ويعاملونهن معاملة سائر جواريهم من دون أن يستنكر ذلك أحد.
وعلى كل فما استدل به في المغني قياس واضح وإن لم يصرح به ولا نقول بحجيته.
وأما عندنا فلم يثبت لنا وجه ما ذكراه (قدهما) فإن كثيرا من