كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٤٨
العقد عليها ومع عدم التمكن منه (١) لعدم انتشار العضو، ومع خوف الضرر عليه (٢) أو عليها (٣) ومع غيبتها باختيارها (٤) ومع نشوزها (٥)، ولا يجب أزيد من الادخال والانزال (٦)
____________________
بحالها. وعليه فيكون حاله حال سائر الحقوق يسقط بالرضا بتركه كما يسقط باشتراطه في ضمن العقد.
(١) لاعتبار القدرة في التكليف حيث يقبح تكليف العاجز.
(٢) لحديث نفي الضرر.
(٣) لما تقدم من أن الحكم ارفاق بحالها فلا يثبت في موارد الضرر عليها، على أن الاضرار بالغير محرم، فإذا حصل التزاحم بينهما سقط الواجب إن كان الحرام هو الأهم ومع تساويهما يسقط تعيينه لا محالة.
(٤) لأن ذلك منها اسقاط لحقها ومن هنا فلا يقاس سفرها بسفره لو قلنا بشمول الحكم للمسافر إذ يجب على تقدير سفره الرجوع في حين لا يجب عليه متابعتها في السفر حيث يكون باختيارها.
(٥) لسقوط حقها بذلك حيث لا تمكن زوجها من نفسها وعليه فلا يجب عليه مقاربتها ومع التنزل عن ذلك فيكفينا في عدم وجوب مقاربتها في تلك المدة قوله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع﴾ (1) حيث يختص الوجوب بملاحظتها بغير الناشزة.
(6) تقدمت الإشارة إلى منافاته لما تقدم منه (قده) في المسألة السابقة من جواز العزل في الوطئ الواجب.

(١٤٨)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست