____________________
إنما دلت على فراغ ذمة المكلف بنصحهم وارشادهم إلى ما هو الصحيح خاصة وأن الإثم يكون بعد ذلك على مرتكبه وحيث إن من الواضح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص حتى بالنسبة إلى غير الأهل بذلك، بل قد يجب الضرب أو ما هو أشد منه في بعض الأحيان فلا يمكن حمل هذه النصوص على بيان الحد وأنه لا يجب على المكلف أمر أهله بالمعروف ونهيهم عن المنكر بهذا المقدار خاصة، إذ لا يحتمل أن يكون تكليفه بالنسبة إليهم أقل مما يجب عليه بالنسبة إلى غيرهم، بل لا بد من حملها على بيان أقل مراتب تحقق الوقاية، فلا تكون هذه النصوص منافية لما استظهرناه.
ومع التنزل وفرض دلالتها على الحد يمكن اثبات وجوب مواقعتها قبل أربعة أشهر بما تقدم منا غير مرة من أن حرمة الفعل إذا كانت مشددة بحيث علم كراهية وقوعه للشارع على كل تقدير حتى ولو من القاصرين كالزنا والقتل بل وشرب الخمر أيضا وجب على المكلفين سد طريق تحققه في الخارج والمنع من وقوعه بأي طريق كان، ومن هنا يجب على الزوج مواقعة زوجته الشيقة فيما دون الأربعة أشهر حفظا لها من الوقوع في الحرام، وسدا لبابه إذا انحصر الطريق بها، وإلا فله أن يمنعها بكل وسيلة ممكنة ولا أقل في المقام من الاحتياط اللازم (1) لعدم الدليل عليه، ومقتضى الأصل البراءة، وإن كان يجب عليه الوطئ فورا ففورا لتحقق ترك الوطئ أربعة أشهر فيكون آثما في كل آن يمر عليه، وهو قادر على وطئها حتى يطأها.
ومع التنزل وفرض دلالتها على الحد يمكن اثبات وجوب مواقعتها قبل أربعة أشهر بما تقدم منا غير مرة من أن حرمة الفعل إذا كانت مشددة بحيث علم كراهية وقوعه للشارع على كل تقدير حتى ولو من القاصرين كالزنا والقتل بل وشرب الخمر أيضا وجب على المكلفين سد طريق تحققه في الخارج والمنع من وقوعه بأي طريق كان، ومن هنا يجب على الزوج مواقعة زوجته الشيقة فيما دون الأربعة أشهر حفظا لها من الوقوع في الحرام، وسدا لبابه إذا انحصر الطريق بها، وإلا فله أن يمنعها بكل وسيلة ممكنة ولا أقل في المقام من الاحتياط اللازم (1) لعدم الدليل عليه، ومقتضى الأصل البراءة، وإن كان يجب عليه الوطئ فورا ففورا لتحقق ترك الوطئ أربعة أشهر فيكون آثما في كل آن يمر عليه، وهو قادر على وطئها حتى يطأها.