____________________
التعارض بينه وبين الطائفة الأولى التي دلت على المنع مطلقا.
وأما الطائفة الثالثة: فهي ما تضمنت التفصيل بين المشهورة المعلنة بالزنا وغيرها فلا يجوز التزوج بالأولى بخلاف الثانية كمعتبرة الحلبي:
(قال: قال أبو عبد الله (ع): لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة) (1).
وهذه الرواية واضحة الدلالة على عدم جواز التزوج بالمرأة المعلنة بالزنا وكذلك التزوج من الرجل المعلن للزنا، وظاهر النهي وإن كان هو الحرمة إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور في جانب الرجل للجزم بعدم الحرمة فيه، لكن ذلك لا يقتضي رفع اليد عن ظهور النهي في جانب المرأة فإنه لا مبرر له على الاطلاق، ومن هنا فلا بد من التفصيل والالتزام بالحرمة في التزوج بالمرأة المعلنة بالزنا والكراهة في التزوج من الرجل المعلن بالزنا.
ولما كانت النسبة بين هذه المعتبرة وبين ما دل من النصوص على الجواز مطلقا هي نسبة الخاص إلى العام خصص عموم تلك الروايات بهذه المعتبرة، وبذلك فينتج اختصاص الجواز بما إذا لم تكن المرأة معلنة بالزنا.
وبهذا التخصيص تنقلب النسبة بين هذه الطائفة وبين الطائفة التي دلت على المنع مطلقا إلى العموم والخصوص بعد ما كانت التعارض فتخصصها لا محالة فيكون الحاصل من ذلك كله اختصاص الحرمة بما إذا كانت المرأة معلنة بالزنا ومشهورة بذلك، واختصاص الجواز بغيرها.
هذا كله ولكن قد ورد في ذيل معتبرة إسحاق بن جرير المتقدمة ما يدل على الجواز حتى في فرض كون المرأة معلنة بالزنا حيث ورد
وأما الطائفة الثالثة: فهي ما تضمنت التفصيل بين المشهورة المعلنة بالزنا وغيرها فلا يجوز التزوج بالأولى بخلاف الثانية كمعتبرة الحلبي:
(قال: قال أبو عبد الله (ع): لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة) (1).
وهذه الرواية واضحة الدلالة على عدم جواز التزوج بالمرأة المعلنة بالزنا وكذلك التزوج من الرجل المعلن للزنا، وظاهر النهي وإن كان هو الحرمة إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور في جانب الرجل للجزم بعدم الحرمة فيه، لكن ذلك لا يقتضي رفع اليد عن ظهور النهي في جانب المرأة فإنه لا مبرر له على الاطلاق، ومن هنا فلا بد من التفصيل والالتزام بالحرمة في التزوج بالمرأة المعلنة بالزنا والكراهة في التزوج من الرجل المعلن بالزنا.
ولما كانت النسبة بين هذه المعتبرة وبين ما دل من النصوص على الجواز مطلقا هي نسبة الخاص إلى العام خصص عموم تلك الروايات بهذه المعتبرة، وبذلك فينتج اختصاص الجواز بما إذا لم تكن المرأة معلنة بالزنا.
وبهذا التخصيص تنقلب النسبة بين هذه الطائفة وبين الطائفة التي دلت على المنع مطلقا إلى العموم والخصوص بعد ما كانت التعارض فتخصصها لا محالة فيكون الحاصل من ذلك كله اختصاص الحرمة بما إذا كانت المرأة معلنة بالزنا ومشهورة بذلك، واختصاص الجواز بغيرها.
هذا كله ولكن قد ورد في ذيل معتبرة إسحاق بن جرير المتقدمة ما يدل على الجواز حتى في فرض كون المرأة معلنة بالزنا حيث ورد