____________________
أبا عبد الله (ع) عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة، قال:
فقال لي: ليس يسترق الولد إذ كان أحد أبويه حرا أنه يلحق بالحر منها أيهما كان أبا كان أو أما) (1).
ومن الواضح أنه لا خصوصية للتزويج وإنما العبرة بكون النكاح صحيحا.
(1) بدفع ثمنه يوم سقط حيا، وتدل عليه موثقة سماعة: (قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه) (2).
(2) ظهر مما تقدم عدم صحة التفصيل بين الذكر والأنثى بما ذكره فإن الوطي إذا كان زنا فإن التفصيل في الانعتاق بين الذكر والأنثى صحيح فإن الابن يملك أخاه ولا يملك أخته إلا أن الحكم بلزوم الفك في الذكر بلا موجب وإذا كان الوطي وطي شبهة كما هو مفروض كلامه (قده) فالولد حر مطلقا. فلا وجه للتفصيل بين الذكر والأنثى.
(3) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل ادعي في
فقال لي: ليس يسترق الولد إذ كان أحد أبويه حرا أنه يلحق بالحر منها أيهما كان أبا كان أو أما) (1).
ومن الواضح أنه لا خصوصية للتزويج وإنما العبرة بكون النكاح صحيحا.
(1) بدفع ثمنه يوم سقط حيا، وتدل عليه موثقة سماعة: (قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه) (2).
(2) ظهر مما تقدم عدم صحة التفصيل بين الذكر والأنثى بما ذكره فإن الوطي إذا كان زنا فإن التفصيل في الانعتاق بين الذكر والأنثى صحيح فإن الابن يملك أخاه ولا يملك أخته إلا أن الحكم بلزوم الفك في الذكر بلا موجب وإذا كان الوطي وطي شبهة كما هو مفروض كلامه (قده) فالولد حر مطلقا. فلا وجه للتفصيل بين الذكر والأنثى.
(3) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل ادعي في