ولا بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ (1) وكذا المزني بها (2). بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع
____________________
عليه شئ ومن الواضح أن فعل النائم من أوضح مصاديقه.
والحاصل: أن اثبات التحريم بهذا الفعل للنائم مشكل جدا، بل الظاهر عدم ثبوته.
(1) وهو لا يخلو من اشكال إذ المذكور في النصوص عنوان الرجل أو الشاب وهما لا يصدقان على غير البالغ قطعا فالتعدي عنهما إليه يحتاج إلى القرينة وهي مفقودة نظير ما تقدم في مسألة اللواط.
نعم بناء على القول بتحريم المزني بها على أب الزاني فالنص موجود وهو صحيح الكاهلي المتقدم والوارد في المرأة التي أمرت ابنها وهو ابن عشر سنين أن يقع على جارية أبيه حيث أمر الإمام (ع) أن لا يقع الأب عليها.
فإنه وارد في الصبي حيث إن ابن عشر سنين لا يكون بالغا والحال أنه أثبت الحرمة له، إلا أنك قد عرفت أن نسخ هذا النص مختلفة من حيث الجواز وعدمه فلا مجال للاعتماد عليه.
ثم لو فرضنا وجود دليل مطلق على الحرمة، فلا بد من التفصيل بين الأحكام المترتبة عليه والأحكام المترتبة على غيره لحديث الرفع.
(2) أما بالنسبة إلى ما التزمنا به من تحريم بنت الخالة عند الزنا بالخالة وألحقنا بها العمة احتياط فيكفينا اطلاق الدليل فإن مقتضى اطلاق من زنا بخالته حرمت عليه بنتها عدم الفرق بين البالغة وغيرها.
وأما في غير الخالة والعمة فإن التزمنا بالحرمة فيها فبالنسبة إلى زنا الابن بجارية أبيه فالحكم كذلك أيضا لاطلاق الدليل إذ لم
والحاصل: أن اثبات التحريم بهذا الفعل للنائم مشكل جدا، بل الظاهر عدم ثبوته.
(1) وهو لا يخلو من اشكال إذ المذكور في النصوص عنوان الرجل أو الشاب وهما لا يصدقان على غير البالغ قطعا فالتعدي عنهما إليه يحتاج إلى القرينة وهي مفقودة نظير ما تقدم في مسألة اللواط.
نعم بناء على القول بتحريم المزني بها على أب الزاني فالنص موجود وهو صحيح الكاهلي المتقدم والوارد في المرأة التي أمرت ابنها وهو ابن عشر سنين أن يقع على جارية أبيه حيث أمر الإمام (ع) أن لا يقع الأب عليها.
فإنه وارد في الصبي حيث إن ابن عشر سنين لا يكون بالغا والحال أنه أثبت الحرمة له، إلا أنك قد عرفت أن نسخ هذا النص مختلفة من حيث الجواز وعدمه فلا مجال للاعتماد عليه.
ثم لو فرضنا وجود دليل مطلق على الحرمة، فلا بد من التفصيل بين الأحكام المترتبة عليه والأحكام المترتبة على غيره لحديث الرفع.
(2) أما بالنسبة إلى ما التزمنا به من تحريم بنت الخالة عند الزنا بالخالة وألحقنا بها العمة احتياط فيكفينا اطلاق الدليل فإن مقتضى اطلاق من زنا بخالته حرمت عليه بنتها عدم الفرق بين البالغة وغيرها.
وأما في غير الخالة والعمة فإن التزمنا بالحرمة فيها فبالنسبة إلى زنا الابن بجارية أبيه فالحكم كذلك أيضا لاطلاق الدليل إذ لم