____________________
(1) والأقوى هو وجوب الانفاق وعدم سقوطه وذلك لأن النشوز إنما يوجب سقوط وجوب الانفاق الثابت بالزوجية وأما وجوب الانفاق الثابت بالافضاء فلا موجب لسقوطه، بل أن مقتضى اطلاق دليله عدم الفرق في ثبوت الحكم بين النشوز وعدمه ويشهد له ما ذكره (قده) في المتن من ثبوت النفقة بعد الطلاق، بل بعد التزويج من الغير أيضا.
(2) ذكر الأعلام (قدهم) في باب الانفاق أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة سائر الأقارب ممن يجب نفقتهم عليه، وهو وإن لم يدل عليه نص خاص، إلا أنه متسالم عليه بينهم فلا بد من الالتزام به لأنه من موارد دوران الأمر بين التخيير والتعيين حيث لا قائل بتقديم نفقة الأقارب على نفقتها، ومن الواضح أن مقتضى القاعدة في تلك الموارد من التزاحم هو التعيين لاحتمال أهميته، هذا كله بالنسبة إلى النفقة الثابتة بالزوجية، وأما النفقة الثابتة بالافضاء على ما هو محل كلامنا فحيث لم يثبت تسالم من الفقهاء في تقدمها على نفقة سائر الأقارب كما لم يثبت احتمال الأهمية والتعيين فيتخير لعدم الموجب للترجيح:
ودعوى: أن الانفاق على المفضاة مقدم على الانفاق على سائر الأقارب لأنه دين في الذمة حيث أن ثبوته بالوضع بخلاف الانفاق على سائر الأقارب فإنه حكم تكليفي محض.
(2) ذكر الأعلام (قدهم) في باب الانفاق أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة سائر الأقارب ممن يجب نفقتهم عليه، وهو وإن لم يدل عليه نص خاص، إلا أنه متسالم عليه بينهم فلا بد من الالتزام به لأنه من موارد دوران الأمر بين التخيير والتعيين حيث لا قائل بتقديم نفقة الأقارب على نفقتها، ومن الواضح أن مقتضى القاعدة في تلك الموارد من التزاحم هو التعيين لاحتمال أهميته، هذا كله بالنسبة إلى النفقة الثابتة بالزوجية، وأما النفقة الثابتة بالافضاء على ما هو محل كلامنا فحيث لم يثبت تسالم من الفقهاء في تقدمها على نفقة سائر الأقارب كما لم يثبت احتمال الأهمية والتعيين فيتخير لعدم الموجب للترجيح:
ودعوى: أن الانفاق على المفضاة مقدم على الانفاق على سائر الأقارب لأنه دين في الذمة حيث أن ثبوته بالوضع بخلاف الانفاق على سائر الأقارب فإنه حكم تكليفي محض.