____________________
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)، (1) فإنه كالسابقة تدل على وجوب التربص في فترة العدة وعدم جواز التزوج فيها كما يوضح ذلك قوله عز وجل بعد ذلك: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (2)، فإنها واضحة الدلالة في أن المقصود من التربص في تلك الفترة إنما هو الامتناع عن التزوج ولذلك فلا مانع منه بعد انقضائها.
هذا كله بالنسبة إلى دلالة الكتاب العزيز على هذا الحكم.
وأما بالنسبة إلى النصوص فما دل منها عليه متجاوز لحد التظافر حيث أجمعت النصوص على لزوم التفريق بين الزوجين لو وقع العقد في أثنائها، على أن المسألة اجماعية ولا خلاف فيها بين المسلمين قاطبة.
فالحاصل: أن الحكم مما لا اشكال فيه كتابا وسنة واجماعا من المسلمين.
(1) والوجه في ذلك أن الأخبار الواردة في هذا المقام على طوائف فمنها: ما دل على الحرمة مطلقا.
ومنها: ما دل على نفيها مطلقا.
ومنها: ما دل على ثبوتها في حالة دون أخرى.
فمن القسم الأول رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر
هذا كله بالنسبة إلى دلالة الكتاب العزيز على هذا الحكم.
وأما بالنسبة إلى النصوص فما دل منها عليه متجاوز لحد التظافر حيث أجمعت النصوص على لزوم التفريق بين الزوجين لو وقع العقد في أثنائها، على أن المسألة اجماعية ولا خلاف فيها بين المسلمين قاطبة.
فالحاصل: أن الحكم مما لا اشكال فيه كتابا وسنة واجماعا من المسلمين.
(1) والوجه في ذلك أن الأخبار الواردة في هذا المقام على طوائف فمنها: ما دل على الحرمة مطلقا.
ومنها: ما دل على نفيها مطلقا.
ومنها: ما دل على ثبوتها في حالة دون أخرى.
فمن القسم الأول رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر