____________________
(أنه قال: في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضي عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها) (1).
فإن هاتين المعتبرتين وتؤيدهما الرواية تدلان بكل صراحة ووضوح على عدم استحقاقها لشئ من المهر في فرض عدم الدخول ومن هنا فإن قدمنا هاتين المعتبرتين على صحيحة عبد الله بن سنان نظرا للاعراض القطعي عنها حيث لا يوجد قول منا باستحقاقها المهر في الفرض فهو وإلا فمقتضى التعرض هو التساقط والرجوع إلى الأصل وهو يقتضي عدم استحقاقها شيئا كما هو واضح.
(1) بلا خلاف فيه، والوجه فيه ظاهر فإنه هو السبب لثبوتها ومعه لا موجب للفصل بينها وبين زمان الفراغ منه.
(2) مطلقا سواء أكان هنالك عقد فاسد أم لم يكن على ما استظهره بعضهم وهو الصحيح لولا ما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله (ع) (إنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء، وتحل للناس كلهم) فإنه كالصريح في كون مبدأ العدة من حين الفراغ من الوطئ مباشرة فإنه لو كان من حين تبين الحال لما كان التحديد بثلاثة قروء بل لأصل الاستبراء فيما لو كان الفاصل بين الوطئ وتبين الحال
فإن هاتين المعتبرتين وتؤيدهما الرواية تدلان بكل صراحة ووضوح على عدم استحقاقها لشئ من المهر في فرض عدم الدخول ومن هنا فإن قدمنا هاتين المعتبرتين على صحيحة عبد الله بن سنان نظرا للاعراض القطعي عنها حيث لا يوجد قول منا باستحقاقها المهر في الفرض فهو وإلا فمقتضى التعرض هو التساقط والرجوع إلى الأصل وهو يقتضي عدم استحقاقها شيئا كما هو واضح.
(1) بلا خلاف فيه، والوجه فيه ظاهر فإنه هو السبب لثبوتها ومعه لا موجب للفصل بينها وبين زمان الفراغ منه.
(2) مطلقا سواء أكان هنالك عقد فاسد أم لم يكن على ما استظهره بعضهم وهو الصحيح لولا ما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله (ع) (إنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء، وتحل للناس كلهم) فإنه كالصريح في كون مبدأ العدة من حين الفراغ من الوطئ مباشرة فإنه لو كان من حين تبين الحال لما كان التحديد بثلاثة قروء بل لأصل الاستبراء فيما لو كان الفاصل بين الوطئ وتبين الحال