____________________
(1) وذلك لما تقدم غير مرة من أن المعتدة بالعدة الرجعية زوجة حقيقة فيترتب على الزنا بها جميع الأحكام المترتبة على الزنا بذات البعل حرفا بحرف، (2) كل ذلك لعدم شمول معقد الاجماع أو ما ذكر في الفقه الرضوي لها، فتكون مشمولة لأدلة الحل لا محالة. نعم لصاحب الرياض (قده) كلام في المقام حاصله: أن دليل الحرمة في الزنا بذات البعل إذا كان هو الأولوية القطعية لم يكن هناك محيص عن الالتزام بثبوتها في المقام أيضا وذلك فلأن مجرد العقد على ذات العدة غير الرجعية مع العلم إذا كان موجبا لثبوت الحرمة الأبدية فثبوتها بالزنا بها يكون بطريق أولى قطعا.
وما أفاده (قده) صحيح ومتين في حد نفسه إلا أنك قد عرفت منا المناقشة في أصل المبنى.
(3) ومستند الحكم ليس هو أصالة الحل إذ الكلام ليس في الحلية التكليفية كي يتمسك لاثباتها بها وإنما الكلام في الحلية الوضعية بمعنى صحة العقد وترتب الأثر عليه وفيها لا مجال للتمسك بأصالة الحل كما هو واضح.
كما أن المستند ليس هو التمسك بعمومات الحل فإن الشبهة في
وما أفاده (قده) صحيح ومتين في حد نفسه إلا أنك قد عرفت منا المناقشة في أصل المبنى.
(3) ومستند الحكم ليس هو أصالة الحل إذ الكلام ليس في الحلية التكليفية كي يتمسك لاثباتها بها وإنما الكلام في الحلية الوضعية بمعنى صحة العقد وترتب الأثر عليه وفيها لا مجال للتمسك بأصالة الحل كما هو واضح.
كما أن المستند ليس هو التمسك بعمومات الحل فإن الشبهة في