____________________
اجماعا وإن لم يكن له ذلك بعدهما على الأقوى وإن ذهب المشهور إلى خلافه، فبذلك تكون في السرقة شبهة حق الناس فتلحق بالقتل والعرض وأما بالنسبة إلى عدم الحد في الزنا فهو مما لا يمكن المساعدة عليه إذ لا وجه للتعدي مما هو من حقوق الناس كالقتل والقذف حيث ليس للحاكم اجراء الحد من دون مطالبة من له الحق إلى ما هو من حقوق الله تبارك وتعالى محضا كحد الزنا فإنه من حقوق الله تعالى وليس لأحد اسقاطه.
ومن هنا: فحيث لا نص في المقام ولا وجه للتعدي ولا اجماع على ما يظهر من عبارة المسالك في المسألة الرابعة من حد السارق حيث حكم بالحد عند زنا الأب بجارية ابنه وإن كان ذلك مخالفا لما ذكره في المقام فلا مبرر للقول بالفرق بين الأب والابن بل الصحيح هو الالتزام بحد الأب إذا زنا بجارية ابنه أيضا.
(1) بلا خلاف فيه على الاطلاق لاختصاصه بالزنا ودرء الحدود عند الشبهات.
(2) على طبق القاعدة وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الأسبق.
(3) المظنون قويا كون هذا الذيل من ملحقات المسألة السابقة نظرا إلى أن المولود من الشبهة يلحق بالواطئ بل خلاف، فلا وجه لما ذكره (قده) من التفصيل في هذا المقام، وإنما ينسجم ذلك مع كون الواطئ زانيا فإن الواطئ إذا كان هو الابن انعتق الولد مطلقا
ومن هنا: فحيث لا نص في المقام ولا وجه للتعدي ولا اجماع على ما يظهر من عبارة المسالك في المسألة الرابعة من حد السارق حيث حكم بالحد عند زنا الأب بجارية ابنه وإن كان ذلك مخالفا لما ذكره في المقام فلا مبرر للقول بالفرق بين الأب والابن بل الصحيح هو الالتزام بحد الأب إذا زنا بجارية ابنه أيضا.
(1) بلا خلاف فيه على الاطلاق لاختصاصه بالزنا ودرء الحدود عند الشبهات.
(2) على طبق القاعدة وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الأسبق.
(3) المظنون قويا كون هذا الذيل من ملحقات المسألة السابقة نظرا إلى أن المولود من الشبهة يلحق بالواطئ بل خلاف، فلا وجه لما ذكره (قده) من التفصيل في هذا المقام، وإنما ينسجم ذلك مع كون الواطئ زانيا فإن الواطئ إذا كان هو الابن انعتق الولد مطلقا