____________________
لأنه حينئذ حفيد للمالك وهو لا يملك ابنه حتى ولو كان مخلوقا من الزنا. وأن الواطئ هو الأب فإن كان المولود أنثى انعتق أيضا لكونها أختا للمالك فلا يملكها وإن كان ذكرا فيملكه إذ لا مانع من أن يملك الرجل أخاه، ولا يشمله ما دل على أن الولد يلحق بأشرف أبويه جزما لاختصاص الحكم بالنكاح الصحيح نصا وفتوى.
نعم يرد على الحاق هذا الذيل بالمسألة السابقة أنه لا وجه لما يذكره (قده) في خاتمة الذيل من ثبوت قيمة الولد على الأب فإنه لا دليل عليه فيما إذا كان الوطئ عن زنا لاختصاص النص بما إذا كان النكاح صحيحا.
(1) سواء أكان ذكرا أم كان أنثى لأنه مع كون الوطئ عن شبهة كما هو مفروض كلامه (قده) يحلق بالابن الحر فيكون حرا ومع كون الوطئ زنا فالمولود لمالك الأمة وبما أنه والد الزاني فلا يملك ولد ولده.
(2) وهو إنما يتم في فرض كون الواطئ زانيا كما مر وإما إذا كان الوطئ عن شبهة كما هو مفروض كلامه (قده) فهو بالإضافة إلى منافاته لما سيأتي منه (قده) في فصل نكاح العبيد والإماء، غير صحيح في نفسه وذلك لأن المولود عن الوطئ الصحيح سواء أكان بالتزويج أم كان بالشبهة يلحق مطلقا وبأشرف أبويه، حيث إن الأب بحسب الفرض حر فيلحق الولد به وينعتق قهرا عليه.
وهذا الحكم غير مختص بما إذا كان الواطئ هو الأب أو الابن بل يعم حتى إذا كان الواطئ رجلا أجنبيا، وقد دلت على ذلك جملة من النصوص في صحيحة جميل بن دراج: (قال: سألت
نعم يرد على الحاق هذا الذيل بالمسألة السابقة أنه لا وجه لما يذكره (قده) في خاتمة الذيل من ثبوت قيمة الولد على الأب فإنه لا دليل عليه فيما إذا كان الوطئ عن زنا لاختصاص النص بما إذا كان النكاح صحيحا.
(1) سواء أكان ذكرا أم كان أنثى لأنه مع كون الوطئ عن شبهة كما هو مفروض كلامه (قده) يحلق بالابن الحر فيكون حرا ومع كون الوطئ زنا فالمولود لمالك الأمة وبما أنه والد الزاني فلا يملك ولد ولده.
(2) وهو إنما يتم في فرض كون الواطئ زانيا كما مر وإما إذا كان الوطئ عن شبهة كما هو مفروض كلامه (قده) فهو بالإضافة إلى منافاته لما سيأتي منه (قده) في فصل نكاح العبيد والإماء، غير صحيح في نفسه وذلك لأن المولود عن الوطئ الصحيح سواء أكان بالتزويج أم كان بالشبهة يلحق مطلقا وبأشرف أبويه، حيث إن الأب بحسب الفرض حر فيلحق الولد به وينعتق قهرا عليه.
وهذا الحكم غير مختص بما إذا كان الواطئ هو الأب أو الابن بل يعم حتى إذا كان الواطئ رجلا أجنبيا، وقد دلت على ذلك جملة من النصوص في صحيحة جميل بن دراج: (قال: سألت