____________________
عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها، ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها) (1) فإنها واردة في الجاهل وقد دلت على جواز رجوعه إليها بعد انقضاء عدتها من غير تفصيل بين الدخول وعدمه.
فلو كنا نحن وهاتين المعتبرتين لكان تخصيص الأولى بما إذا كان الزوج عالما متعينا وبذلك كانت تنحل المشكلة. إلا أن بإزاء الثانية صحيحتين لزرارة دلتا على ثبوت الحرمة الأبدية بالدخول بالمرأة حتى ولو كان الزوج جاهلا وهاتان الصحيحتان هما:
أولا: صحيحته عن أبي جعفر (ع): (في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها، فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال:
تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا) (2).
ثانيا: صحيحته عنه (ع) أيضا: (قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول فإن الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، ولها المهر بما استحل من فرجها) (3) فإنهما واردتان في فرض الدخول بها كما يظهر من قوله (ع) في الأولى: (تعتد منهما جميعا) وقوله (ع) في الثانية: (ولها المهر بما استحل من فرجها) فإنه لو لم يكن الدخول بها مفروضا لم يكن
فلو كنا نحن وهاتين المعتبرتين لكان تخصيص الأولى بما إذا كان الزوج عالما متعينا وبذلك كانت تنحل المشكلة. إلا أن بإزاء الثانية صحيحتين لزرارة دلتا على ثبوت الحرمة الأبدية بالدخول بالمرأة حتى ولو كان الزوج جاهلا وهاتان الصحيحتان هما:
أولا: صحيحته عن أبي جعفر (ع): (في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها، فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال:
تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا) (2).
ثانيا: صحيحته عنه (ع) أيضا: (قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول فإن الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، ولها المهر بما استحل من فرجها) (3) فإنهما واردتان في فرض الدخول بها كما يظهر من قوله (ع) في الأولى: (تعتد منهما جميعا) وقوله (ع) في الثانية: (ولها المهر بما استحل من فرجها) فإنه لو لم يكن الدخول بها مفروضا لم يكن