____________________
إذن: فهذه الرواية لا تصلح لاثبات عدم التداخل في المقام، وعليه فلا بد من الرجوع إلى القاعدة وقد عرفت أنها إنما تقتضي التداخل.
وبالجملة فالذي يتحصل مما تقدم كله أن مقتضى ملاحظة النصوص والقاعدة في المقام هو الالتزام بالتداخل في فروض ثلاثة من فروض المسألة الأربعة وهي ما لو دخلت عدة وطئ الشبهة على عدة الطلاق أو دخلت عدة الطلاق على عدة وطئ الشبهة أو دخلت عدة الوفاة على عدة وطئ الشهبة، والالتزام في فرض واحد خاصة هو دخول عدة وطئ الشهبة على عدة الوفاة بعدم التداخل ولزوم التعدد.
(1) أما تقديم عدة الوفاة على عدة وطئ الشهبة فيما إذا دخلت الثانية على الأولى فقد صرح به في بعض من النصوص المتقدمة، وأما تقديم غيرها مما تقدم سببه فهو وإن لم يرد فيه نص إلا أن الأمر فيه واضح فإن رفع اليد عن السبب الأول والانتقال إلى الثاني يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
وبعبارة أخرى: إن المرأة بالوطئ شبهة تدخل في العدة فيجب عليها عد الأيام المعلومة واتمامها ومن هنا فإذا فرض تحقق سبب آخر للاعتداد فرفع اليد عن العدة الأولى التي وجب عليها اتمامها يحتاج إلى الدليل وبدونه يكون ذلك مما لا مبرر له.
(2) فيكون عدم امكان التأخير بعد فرض لزوم التعدد بنفسه دليلا
وبالجملة فالذي يتحصل مما تقدم كله أن مقتضى ملاحظة النصوص والقاعدة في المقام هو الالتزام بالتداخل في فروض ثلاثة من فروض المسألة الأربعة وهي ما لو دخلت عدة وطئ الشبهة على عدة الطلاق أو دخلت عدة الطلاق على عدة وطئ الشبهة أو دخلت عدة الوفاة على عدة وطئ الشهبة، والالتزام في فرض واحد خاصة هو دخول عدة وطئ الشهبة على عدة الوفاة بعدم التداخل ولزوم التعدد.
(1) أما تقديم عدة الوفاة على عدة وطئ الشهبة فيما إذا دخلت الثانية على الأولى فقد صرح به في بعض من النصوص المتقدمة، وأما تقديم غيرها مما تقدم سببه فهو وإن لم يرد فيه نص إلا أن الأمر فيه واضح فإن رفع اليد عن السبب الأول والانتقال إلى الثاني يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
وبعبارة أخرى: إن المرأة بالوطئ شبهة تدخل في العدة فيجب عليها عد الأيام المعلومة واتمامها ومن هنا فإذا فرض تحقق سبب آخر للاعتداد فرفع اليد عن العدة الأولى التي وجب عليها اتمامها يحتاج إلى الدليل وبدونه يكون ذلك مما لا مبرر له.
(2) فيكون عدم امكان التأخير بعد فرض لزوم التعدد بنفسه دليلا