فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع (٢)،
____________________
الثابت لها قبل الافضاء لما بعده وحيث أن النفقة الثابتة للزوجة قبل الافضاء إنما هو بالوضع كان الثابت لها بعده بالوضع أيضا.
(١) لما تقدم.
فصل (٢) وعليه اجماع المسلمين قاطبة وتدل عليه مضافا إلى قوله تعالى:
﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ (1).
حيث أن الظاهر منها أنها في مقام بيان حد الترخيص فتدل بالمفهوم
(١) لما تقدم.
فصل (٢) وعليه اجماع المسلمين قاطبة وتدل عليه مضافا إلى قوله تعالى:
﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ (1).
حيث أن الظاهر منها أنها في مقام بيان حد الترخيص فتدل بالمفهوم