كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤١٨
أو قبله (1). ولا يحرم بذلك وطئ الأولى وإن كان قد دخل بالثانية (2). نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطئ الأولى قبل خروج الثانية من العدة بل قيل: يحرم للنص الصحيح (3). وهو الأحوط (4).
(مسألة 43): لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته (5)
____________________
(1) لاطلاق النصوص.
(2) لما دل على أن الحرام لا يحرم الحلال.
(3) وهو صحيحتا زرارة المتقدمتان.
(4) بل هو الأقوى، إذ لا موجب لرفع اليد عن ظاهرهما وحملهما على الكراهة، فإنه لا معارض لهما، واعراض الأصحاب على أنه لم نقل بوهنه للحجية لم يثبت حيث ذهب إلى الحرمة كل من الشيخ وابن البراج وابن حمزة.
(5) وكأنه لاستصحاب عدم القعد على الأخت المجهول تاريخ عقدها إلى حين وقوع العقد على الأخت المعلوم تاريخ عقدها، ولا يعارض ذلك استصحاب عدم العقد على الأخت المعلوم تاريخ عقدها إلى حين العقد على الأخت المجهول تاريخ عقدها، فإن مثل هذا الاستصحاب لا يجري إذ لا شك في عمود الزمان فإنه لا شك في زمن العقد بالنسبة إلى معلوم التاريخ فإن العقد ذلك التاريخ معلوم العدم وعنده معلوم التحقق فلا شك فيه في زمان كي يتمسك لاثباته بالاستصحاب.
إلا أننا ذكرنا في محله من المباحث الأصولية مفصلا أن ذلك غير
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست