____________________
لأجل انكشاف حالها ومعرفة محاسنها.
(1) إذ لا يكون النظر حينئذ للاطلاع على حالها ومقدمة للزواج فلا يكون مشمولا للنصوص.
(2) واشتراطه واضح فإنه مع عدم احتمال اختيارها لا يصدق عنوان إرادة التزويج بها.
ثم لا يخفى أنه كان على الماتن (قده) أن يذكر في جملة ما يعتبر في جواز النظر إلى المرأة جواز التزويج بها بالفعل إذ لا يجوز النظر إلى التي لا يجوز نكاحها فعلا لحرمة عرضية قابلة الزوال كما لو كان تحته أربع زوجات دائمات أو كانت المرأة في العدة فعلا أو كانت أختا لزوجته لانصراف الروايات عنه، إذ أن التعليل بأنه يشتريها بأغلى الثمن ظاهر في كون الرجل بصدد التزويج منها فعلا وأن جواز النظر مختص بذلك الفرض وعليه فإذا لم يجز تزوجها لعارض لم يصدق عليه أنه بصدد التزوج منها فلا يجوز له النظر إليها.
ثم هل يجري هذا الحكم في بنت الزوجة غير المدخول بها إذا أراد التزوج بها أم لا؟ وهل أنها كأخت الزوجة أم لا؟.
ذهب المشهور إلى الأول نظرا إلى حرمة التزوج بالبنت ما دامت الأم في حبالته.
(1) إذ لا يكون النظر حينئذ للاطلاع على حالها ومقدمة للزواج فلا يكون مشمولا للنصوص.
(2) واشتراطه واضح فإنه مع عدم احتمال اختيارها لا يصدق عنوان إرادة التزويج بها.
ثم لا يخفى أنه كان على الماتن (قده) أن يذكر في جملة ما يعتبر في جواز النظر إلى المرأة جواز التزويج بها بالفعل إذ لا يجوز النظر إلى التي لا يجوز نكاحها فعلا لحرمة عرضية قابلة الزوال كما لو كان تحته أربع زوجات دائمات أو كانت المرأة في العدة فعلا أو كانت أختا لزوجته لانصراف الروايات عنه، إذ أن التعليل بأنه يشتريها بأغلى الثمن ظاهر في كون الرجل بصدد التزويج منها فعلا وأن جواز النظر مختص بذلك الفرض وعليه فإذا لم يجز تزوجها لعارض لم يصدق عليه أنه بصدد التزوج منها فلا يجوز له النظر إليها.
ثم هل يجري هذا الحكم في بنت الزوجة غير المدخول بها إذا أراد التزوج بها أم لا؟ وهل أنها كأخت الزوجة أم لا؟.
ذهب المشهور إلى الأول نظرا إلى حرمة التزوج بالبنت ما دامت الأم في حبالته.