____________________
(1) وإلا فهي زانية ولا مهر لها، لكن لا لما ذكر في جملة من الكلمات من الاستشهاد بالكلمة بالمعروفة من (أنه لا مهر لبغي) فإن هذه الكلمة لم نعثر عليها في كتب أحاديثنا، بل ذلك لما يستفاد من جملة من الروايات كالتي دلت على أن مهر البغي من السحت (1) والتي تضمنت عد أجور الفواجر ومهر البغي من أنواع السحت (2) وما ورد في معتبرة علي بن أحمد بن أشيم (قال: كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن (ع): الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله) (3). وما ورد في معتبرة بريد العجلي (قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها، فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها، ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وإن أختي مكرت بي فأخذت