____________________
مات، فمقتضى صحيحة زرارة المتقدمة هو التداخل في فرض الطلاق وأما فرض الموت بأن دخلت عدة الوفاة على عدة وطئ الشبهة فقد ورد في رواية جميل بن صالح (إن أبا عبد الله (ع) قال: في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان (إلى أن قال) قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها) (1).
وهي كما تراها صريحة الدلالة في عدم التداخل في فرض دخول عدة الوفاة على عدة وطئ الشبهة ولزوم الاعتداد ثانيا بعد انتهائها من العدة الأولى.
إلا أن الكلام في سندها فإن الكليني قد روى عين هذا المتن بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله (ع) وهكذا رواه الشيخ عن الكليني (قده) وحيث لا يحتمل أن يكون جميل بن صالح قد رواه الحسن بن محبوب مرتين تارة رواه عن الإمام (ع) مباشرة ومن دون واسطة وأخرى رواه بواسطة مجهولة، فمن المطمئن به أن الصدوق (قده) بروايته هذه إنما يشير إلى ما رواه الكليني (قده) وإنما حذف جملة (بعض أصحاب أبي عبد الله (ع)) لعمله (قده) بمرسلات جميل بن صالح على ما هو مذهبه ومن هنا فتكون هذه الرواية مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها. ولو تنزلنا عن هذا الاستظهار يكفينا التردد والشك حيث لا يبقى معه وثوق بأن جميل بن صالح قد رواها عن أبي عبد الله (ع) لاحتمال صحة رواية الكليني (قده).
وهي كما تراها صريحة الدلالة في عدم التداخل في فرض دخول عدة الوفاة على عدة وطئ الشبهة ولزوم الاعتداد ثانيا بعد انتهائها من العدة الأولى.
إلا أن الكلام في سندها فإن الكليني قد روى عين هذا المتن بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله (ع) وهكذا رواه الشيخ عن الكليني (قده) وحيث لا يحتمل أن يكون جميل بن صالح قد رواه الحسن بن محبوب مرتين تارة رواه عن الإمام (ع) مباشرة ومن دون واسطة وأخرى رواه بواسطة مجهولة، فمن المطمئن به أن الصدوق (قده) بروايته هذه إنما يشير إلى ما رواه الكليني (قده) وإنما حذف جملة (بعض أصحاب أبي عبد الله (ع)) لعمله (قده) بمرسلات جميل بن صالح على ما هو مذهبه ومن هنا فتكون هذه الرواية مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها. ولو تنزلنا عن هذا الاستظهار يكفينا التردد والشك حيث لا يبقى معه وثوق بأن جميل بن صالح قد رواها عن أبي عبد الله (ع) لاحتمال صحة رواية الكليني (قده).