كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٦٥
لم تحرم عليه ولا تثبت الدية (١) كما مر، ولكن الأحوط (٢) الانفاق عليها ما دامت حية.
(مسألة ٦): إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما اشكال، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة (٣).
(مسألة ٧): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب
____________________
(١) لصحيحة حمران المؤيدة برواية بريد المتقدمتين، وقد عرفت أن اطلاقها وإن كان معارضا بإطلاق صحيحة سليمان بن خالد المثبتة للدية إلا أنه لا بد من رفع اليد عن اطلاق الثانية إما لترجيح إطلاق الأولى لأظهريتها، أو لتساقطهما والرجوع إلى أصالة البراءة في دية الزوجة الكبيرة المفضاة.
(٢) الأولى، حيث أنه مسبوق بالفتوى بعدم الوجوب في المسألة السابقة.
(٣) بل هو المتعين، وذلك لأن مقتضى قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ (1) هو ثبوت القصاص في الجنايات مطلقا. إلا أننا وبفضل الأدلة الواردة في باب الجنايات قد خرجنا عن هذا الاطلاق حيث قيد بما إذا كان القصاص ممكنا، وكانت الجناية عمدية، وأما في غيرها فإن كانت الجنابة

(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست