(مسألة ٦): إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما اشكال، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة (٣).
(مسألة ٧): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب
____________________
(١) لصحيحة حمران المؤيدة برواية بريد المتقدمتين، وقد عرفت أن اطلاقها وإن كان معارضا بإطلاق صحيحة سليمان بن خالد المثبتة للدية إلا أنه لا بد من رفع اليد عن اطلاق الثانية إما لترجيح إطلاق الأولى لأظهريتها، أو لتساقطهما والرجوع إلى أصالة البراءة في دية الزوجة الكبيرة المفضاة.
(٢) الأولى، حيث أنه مسبوق بالفتوى بعدم الوجوب في المسألة السابقة.
(٣) بل هو المتعين، وذلك لأن مقتضى قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ (1) هو ثبوت القصاص في الجنايات مطلقا. إلا أننا وبفضل الأدلة الواردة في باب الجنايات قد خرجنا عن هذا الاطلاق حيث قيد بما إذا كان القصاص ممكنا، وكانت الجناية عمدية، وأما في غيرها فإن كانت الجنابة
(٢) الأولى، حيث أنه مسبوق بالفتوى بعدم الوجوب في المسألة السابقة.
(٣) بل هو المتعين، وذلك لأن مقتضى قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ (1) هو ثبوت القصاص في الجنايات مطلقا. إلا أننا وبفضل الأدلة الواردة في باب الجنايات قد خرجنا عن هذا الاطلاق حيث قيد بما إذا كان القصاص ممكنا، وكانت الجناية عمدية، وأما في غيرها فإن كانت الجنابة