____________________
بحسب الفهم العرفي صالحا للقرينية فلا يكفي فيه مجرد الاحتمال. ومن هنا فمجرد احتمال كون قوله (ع): (في عدتها) صالحا للقرينية لا يكفي في رفع اليد عن اطلاق قوله (ودخل بها). ومما يؤيد الاطلاق في المقام ملاحظة أن العقد لو كان واقعا في الجزء الأخير من العدة مع علم الزوج بذلك كان ذلك موجبا لثبوت الحرمة الأبدية بلا كلام.
فإن من الواضح أن هذا الموضوع بعينه هو الموضوع للحرمة في حال الجهل، لكن بإضافة الدخول إليه بدلا من العلم وحيث أن من الواضح أيضا أن الدخول في الفرض إنما يكون بعد انقضاء العدة قهرا، كشف ذلك عن عدم وجود خصوصية لكون الدخول في أثناء العدة، بل الحكم ثابت سواء أدخل بها في أثنائها أم دخل بها بعد انقضائها.
ب معتبرة سليمان بن خالد قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، قال: فقال: يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها) (1).
فإنها أظهر دلالة من سابقتها فإن موضوع الحكمين الحرمة والمهر فيها واحد، وهو الدخول ومن الواضح أن الدخول الذي يوجب المهر لا يختص بما إذا كان في أثناء العدة كما هو ظاهر.
(1) لأصالة عدم كونها في العدة.
(2) لدلالة الأخبار الصحيحة على تصديقها إذا ادعت على ما
فإن من الواضح أن هذا الموضوع بعينه هو الموضوع للحرمة في حال الجهل، لكن بإضافة الدخول إليه بدلا من العلم وحيث أن من الواضح أيضا أن الدخول في الفرض إنما يكون بعد انقضاء العدة قهرا، كشف ذلك عن عدم وجود خصوصية لكون الدخول في أثناء العدة، بل الحكم ثابت سواء أدخل بها في أثنائها أم دخل بها بعد انقضائها.
ب معتبرة سليمان بن خالد قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، قال: فقال: يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها) (1).
فإنها أظهر دلالة من سابقتها فإن موضوع الحكمين الحرمة والمهر فيها واحد، وهو الدخول ومن الواضح أن الدخول الذي يوجب المهر لا يختص بما إذا كان في أثناء العدة كما هو ظاهر.
(1) لأصالة عدم كونها في العدة.
(2) لدلالة الأخبار الصحيحة على تصديقها إذا ادعت على ما