(مسألة 31): إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم (2) وإذا شك في كونه سابقا أولا بنى على كونه لاحقا (3).
(مسألة 32): إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت (4).
____________________
(1) إذ لا يعتبر في مفهوم الزنا أن يكون الفعل من القبل بل يكفي الاتيان في الدبر أيضا ولذا فلو أتى امرأة أجنبية من دبرها جرى عليه جميع أحكام الزنا من الحد وغيره، وعلى أن بعض روايات المقام وإن تضمنت التعبير بالزنا، إلا أن المذكور في أكثرها عنوان الافضاء أو الفجور وهما أعم من الاتيان في الدبر أو القبل جزما، وعلى كل فالحكم مما لا اشكال فيه.
(2) لأصالة العدم.
(3) لأصالة عدم الزنا إلى حين التزويج فإن بها تثبت الحلية ولا يعارضها أصالة عدم التزويج إلى حين الزنا فإنها لا تثبت تأخر التزويج عن الزنا إلا بالملازمة فتكون أصلا مثبتا ولا نقول بحجيته.
(4) لتنجيز العلم الاجمالي حيث إن أصالة عدم الزنا ببنت التي يريد التزوج منها معارضة بأصالة عدم الزنا في الأخرى.
إلا أن ذلك إنما يتم في خصوص ما إذا كان كل من البنتين والأمين محلا لابتلائه بحيث كان من الممكن له التزوج منها، وإلا فلو كانت
(2) لأصالة العدم.
(3) لأصالة عدم الزنا إلى حين التزويج فإن بها تثبت الحلية ولا يعارضها أصالة عدم التزويج إلى حين الزنا فإنها لا تثبت تأخر التزويج عن الزنا إلا بالملازمة فتكون أصلا مثبتا ولا نقول بحجيته.
(4) لتنجيز العلم الاجمالي حيث إن أصالة عدم الزنا ببنت التي يريد التزوج منها معارضة بأصالة عدم الزنا في الأخرى.
إلا أن ذلك إنما يتم في خصوص ما إذا كان كل من البنتين والأمين محلا لابتلائه بحيث كان من الممكن له التزوج منها، وإلا فلو كانت