____________________
وفيه: أن المراد من الامساك بالعصمة هو التزوج خاصة إذ لو كان المراد به ما يعم الوطئ بالملك لكان لازم الآية الكريمة عدم جواز تملكها أيضا فإن الامساك بالعصمة لا يتحقق بالوطئ خارجا وإنما يتوقف تحققه على ادخالها في حبالته سواء أكان ذلك بالزوجية أم بالاستملاك وهو باطل قطعا بل على بطلانه ضرورة المسلمين.
ويشهد لما ذكرناه من اختصاصها بالتزوج ملاحظة صدرها فإنها واردة في حل نكاح المؤمنات المهاجرات وحرمة ارجاعهن إلى الكفار باعتبار إنهن لا يحللن لهم ولا هم يحلون لهن فإن ملاحظتها تكشف عن أن المراد بالأمر في الآية الكريمة هو خصوص النكاح لا ما يعم ملك اليمين أيضا، ولا مجال للقول بأن المراد به هو النكاح والوطئ خارجا فإنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو وإن كان ممكنا إلا أنه خلاف الظاهر فيحتاج إلى القرينة وهي مفقودة، وعليه فيتعين كون المراد بالإمساك بالعصمة خصوص النكاح دون الوطئ بملك اليمين.
إذن: تبقى اطلاقات الآيات الكريمة كقوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانكم) والنصوص المتضافرة لا سيما التي تدل بظاهرها على الحصر كرواية مسعدة، ورواية مسمع الآتيتين سالمة عن المقيد وحيث لا دليل آخر يدل على الحرمة اطلاقا يتعين القول بجوازه كما هو واضح.
(1) وتدل عليه جملة من الروايات بعضها معتبرة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك) (1).
ويشهد لما ذكرناه من اختصاصها بالتزوج ملاحظة صدرها فإنها واردة في حل نكاح المؤمنات المهاجرات وحرمة ارجاعهن إلى الكفار باعتبار إنهن لا يحللن لهم ولا هم يحلون لهن فإن ملاحظتها تكشف عن أن المراد بالأمر في الآية الكريمة هو خصوص النكاح لا ما يعم ملك اليمين أيضا، ولا مجال للقول بأن المراد به هو النكاح والوطئ خارجا فإنه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو وإن كان ممكنا إلا أنه خلاف الظاهر فيحتاج إلى القرينة وهي مفقودة، وعليه فيتعين كون المراد بالإمساك بالعصمة خصوص النكاح دون الوطئ بملك اليمين.
إذن: تبقى اطلاقات الآيات الكريمة كقوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانكم) والنصوص المتضافرة لا سيما التي تدل بظاهرها على الحصر كرواية مسعدة، ورواية مسمع الآتيتين سالمة عن المقيد وحيث لا دليل آخر يدل على الحرمة اطلاقا يتعين القول بجوازه كما هو واضح.
(1) وتدل عليه جملة من الروايات بعضها معتبرة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك) (1).