____________________
ومن هنا يظهر أنه لا بد من حمل ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من أن العبد لا يتزوج أكثر من امرأتين على الحرة، بمعنى أنه لا يجوز له أن يتزوج أكثر من حرتين، وإلا فلا ينبغي الشك في جواز تزوجه أربع إماء على ما صرحت به الأخبار الصحيحة المتقدمة ويظهر من تقييد المنع بأكثر من اثنتين بالحرتين، فإنه لو كان تزوجه بأكثر من امرأتين ممنوعا مطلقا لما كان وجه للتقييد بالحرتين في النصوص المتقدمة فيكشف التقييد بها عن جواز الأكثر إذا لم تكن من الحرائر.
(1) وهو المعروف بين الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى مرسل الصدوق (قده): (يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء، أو أمتين وحرة) (1) تقييد منع الزيادة عن اثنتين في الصحاح المتقدمة بالحرتين إذ لو كان المنع ثابتا مطلقا لكان هذا التقييد لغوا. وعليه فلا مانع من الالتزام بجواز جمع العبد بين أمتين وحرة، إذ لا يشملها أخبار المنع عن الزيادة عن اثنتين.
(2) ويدل عليه مضافا إلى صحيح زرارة المتقدم حيث قال (عليه السلام): (لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين) صحيحتا محمد بن مسلم، وحسن بن زياد المتقدمتان حيث قيدتا جواز جمع العبد بين أربع زوجات بكونهن إماء، فإن ظاهر ذلك انحصار الجواز في تلك الحالة بحيث لو كان بينهن من الحرائر
(1) وهو المعروف بين الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى مرسل الصدوق (قده): (يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء، أو أمتين وحرة) (1) تقييد منع الزيادة عن اثنتين في الصحاح المتقدمة بالحرتين إذ لو كان المنع ثابتا مطلقا لكان هذا التقييد لغوا. وعليه فلا مانع من الالتزام بجواز جمع العبد بين أمتين وحرة، إذ لا يشملها أخبار المنع عن الزيادة عن اثنتين.
(2) ويدل عليه مضافا إلى صحيح زرارة المتقدم حيث قال (عليه السلام): (لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين) صحيحتا محمد بن مسلم، وحسن بن زياد المتقدمتان حيث قيدتا جواز جمع العبد بين أربع زوجات بكونهن إماء، فإن ظاهر ذلك انحصار الجواز في تلك الحالة بحيث لو كان بينهن من الحرائر