____________________
والأولوية ومفهوم قولهم (ع): (الحرام لا يحرم الحلال) وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) وقد عرفت المناقشة فيها جميعا.
نعم قد يتمسك لاثباتها بذيل صحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها: (إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال) ببيان:
أن الوطئ إذ كان حلالا اقتضى ذلك حرمة الجارية على الابن وفيه: ما قد عرفت من أنه ليس كل وطئ شبهة حلالا، فإنه قد يكون حراما ومعاقبا عليه، على أن الرواية إنما تضمنت اثبات الحرمة فيما إذا كانت المرأة له حلالا وهو أجنبي عن كون الوطئ حلالا فإن البون بينهما بعيد فإن معنى حلية المرأة هو انفتاح الطريق وعدم انسداده وهو المعبر عنه بالحلية الأصلية في مقابل الحلية العارضية فإنها قد تتحقق حتى مع كون المرأة أجنبية نظير ما تقدم في لباس المصلي حيث يشترط فيها أن لا يكون من أجزاء محرم الأكل إذ قلنا أن المراد من الحلية والحرمة ما ثبتت بالأصل دون العارض فلا يضر الصلاة في ثوب من أجزاء ما حرم أكله لوقف وما شابهه كما لا تصح الصلاة في أجزاء ما حل أكله لاضطرار وما شا كله.
ومن هنا فالنص لا يشمل المقام باعتبار أن حلية الوطئ إنما ثبتت في المقام لعارض وإلا فالمرأة أجنبية وهي محرمة عليه ولا يجوز له وطئها.
وعلى هذا فحيث لا دليل على حرمة موطوءة الأب شبهة على الابن أو العكس، فلا محيص عن الالتزام بالجواز، ولو تم الاستدلال بصحيحة زرارة في المقام لكان اللازم القول بثبوت التحريم حتى ولو كان الوطئ متأخرا عن الدخول أيضا والحال أنه مما لا قائل به على الاطلاق.
نعم قد يتمسك لاثباتها بذيل صحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها: (إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال) ببيان:
أن الوطئ إذ كان حلالا اقتضى ذلك حرمة الجارية على الابن وفيه: ما قد عرفت من أنه ليس كل وطئ شبهة حلالا، فإنه قد يكون حراما ومعاقبا عليه، على أن الرواية إنما تضمنت اثبات الحرمة فيما إذا كانت المرأة له حلالا وهو أجنبي عن كون الوطئ حلالا فإن البون بينهما بعيد فإن معنى حلية المرأة هو انفتاح الطريق وعدم انسداده وهو المعبر عنه بالحلية الأصلية في مقابل الحلية العارضية فإنها قد تتحقق حتى مع كون المرأة أجنبية نظير ما تقدم في لباس المصلي حيث يشترط فيها أن لا يكون من أجزاء محرم الأكل إذ قلنا أن المراد من الحلية والحرمة ما ثبتت بالأصل دون العارض فلا يضر الصلاة في ثوب من أجزاء ما حرم أكله لوقف وما شابهه كما لا تصح الصلاة في أجزاء ما حل أكله لاضطرار وما شا كله.
ومن هنا فالنص لا يشمل المقام باعتبار أن حلية الوطئ إنما ثبتت في المقام لعارض وإلا فالمرأة أجنبية وهي محرمة عليه ولا يجوز له وطئها.
وعلى هذا فحيث لا دليل على حرمة موطوءة الأب شبهة على الابن أو العكس، فلا محيص عن الالتزام بالجواز، ولو تم الاستدلال بصحيحة زرارة في المقام لكان اللازم القول بثبوت التحريم حتى ولو كان الوطئ متأخرا عن الدخول أيضا والحال أنه مما لا قائل به على الاطلاق.