____________________
اجراء جميع أحكام العدة الرجعية على المطلقة خلعية التي ترجع في البذل.
(1) الظاهر أن مراده (قده) من الحكم إنما هو عدم جواز الجمع بينهما في الوطي بالملك فيهما أو بالاختلاف بالملك في إحديهما والتزوج في الأخرى فإن الفقهاء أيضا تعرضوا لثبوت عدم الجواز الثابت في التزوج في وطئ العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها ملكا أو وطئ إحداهما بالملك والأخرى بالزوجية وإلا فلو كان مراده (قده) من الحكم هو عدم جواز التزوج من المملوكتين أو المختلفتين إلا بإذن العمة أو الخالة فلا وجه لما ذكره (قده) من أن الأقوى عدمه فإن في المختلفتين لا بد من إذن الحرة سواء أكانت المملوكة هي العمة أو الخالة أم كانت هي بنت الأخ أو بنت الأخت، وأما في المملوكتين فلا بد من إذن العمة أو الخالة لاطلاق النصوص حيث لم يرد في شئ منها تقييد الحكم بالحرتين وكذا الحال في المختلفتين إذا أراد ادخال بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة حرة كانت البنت أم أمة. نعم ذكر صاحب الجواهر (قده) أن اعتبار الإذن إنما يناسب الحرة خاصة ومن هنا فلا يعتبر إذن الأمة سواء أكانت الداخلة عليها حرة أم أمة أيضا.
إلا أنه استحسان محض لا يصلح لتقييد الاطلاقات ورفع اليد عنها.
(2) لاختصاص النصوص بالتزويج فيحتاج التعدي عنه إلى الدليل وهو مفقود، وليس الحال في المقام كمسألة الأختين حيث يحرم الجمع بينهما في الوطئ نكاحا وملكا إذ لا دليل على حرمة الجمع بينهما فإن رواية أبي الصباح الكناني ضعيفة على أنها واردة في التزويج أيضا،
(1) الظاهر أن مراده (قده) من الحكم إنما هو عدم جواز الجمع بينهما في الوطي بالملك فيهما أو بالاختلاف بالملك في إحديهما والتزوج في الأخرى فإن الفقهاء أيضا تعرضوا لثبوت عدم الجواز الثابت في التزوج في وطئ العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها ملكا أو وطئ إحداهما بالملك والأخرى بالزوجية وإلا فلو كان مراده (قده) من الحكم هو عدم جواز التزوج من المملوكتين أو المختلفتين إلا بإذن العمة أو الخالة فلا وجه لما ذكره (قده) من أن الأقوى عدمه فإن في المختلفتين لا بد من إذن الحرة سواء أكانت المملوكة هي العمة أو الخالة أم كانت هي بنت الأخ أو بنت الأخت، وأما في المملوكتين فلا بد من إذن العمة أو الخالة لاطلاق النصوص حيث لم يرد في شئ منها تقييد الحكم بالحرتين وكذا الحال في المختلفتين إذا أراد ادخال بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة حرة كانت البنت أم أمة. نعم ذكر صاحب الجواهر (قده) أن اعتبار الإذن إنما يناسب الحرة خاصة ومن هنا فلا يعتبر إذن الأمة سواء أكانت الداخلة عليها حرة أم أمة أيضا.
إلا أنه استحسان محض لا يصلح لتقييد الاطلاقات ورفع اليد عنها.
(2) لاختصاص النصوص بالتزويج فيحتاج التعدي عنه إلى الدليل وهو مفقود، وليس الحال في المقام كمسألة الأختين حيث يحرم الجمع بينهما في الوطئ نكاحا وملكا إذ لا دليل على حرمة الجمع بينهما فإن رواية أبي الصباح الكناني ضعيفة على أنها واردة في التزويج أيضا،