بدليل الحرج دليل على أن أدلة النجاسة شاملة لها وإنما يستثنى منها بدليل الحرج مع قصورها عن شمولها.
أقول: لا بأس بذكر محتملات الروايات المتقدمة خصوصا صحيحة محمد بن قيس حتى يتضح الحال، فنقول: إن في قوله عليه السلام فيها " ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت " الخ احتمالات:
أحدها أن يكون المراد من قول عليه السلام: " فإنه ميت " أنه ميت حكما، على معنى أن مصحح الادعاء بعد عدم الصدق على نحو الحقيقة هو محكومية الجزء بأحكام الميت كقوله صلى الله عليه وآله:
" الطواف بالبيت صلاة " (1) فيكون مفاده أن وجوب رفضه لأجل كونه ميتة حكما، ولازم هذا الاحتمال أن الأجزاء المقطوعة بالحبالة في حكم الميتة، وقد قلنا سابقا أن مقتضى إطلاق التنزيل وتناسب التعليل نجاسته أيضا، لكن لا يكون هذا التعليل كسائر التعليلات المعممة، فالموضوع للحكم هو الأجزاء المقطوعة بالحبالة لكونها في حكم الميتة، فلا تشمل الأجزاء المتصلة ولا ما انفصلت بالقطع، بل برفض الطبيعة المودوعة من قبل الله تعالى في الحيوان كفأرة السمك، وكجلد الحية الذي رفضته وأفرزته بناء على كون الحية من ذي النفس.
بل يمكن أن يقال بعدم شمولها للأجزاء الصغار ولو كانت ذا روح وزهق بالقطع مما لا تأخذها الحبالة لصغرها، ودعوى إلغاء الخصوصية بعد احتمال أن يكون للجزء المعتد به خصوصية كما فرق في المس بين ذي العظم وغيره في غير محلها، نعم لا خصوصية في الحبالة ولا الرجل واليد بنظر العرف.