وعن البيان أنه قول المشهور، وعن الدروس أن القائل بخبر المنع نادر وعن الخلاف الاجماع على طهارة ما في ضرع الشاة، وعن الغنية الاجماع على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه، وتدل عليه صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الإنفحة - إلى أن قال -: قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال:
لا بأس به " (1) وخبر الحسين بن زرارة أو موثقته قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال: كل هذا ذكي " (2).
ومرسلة الصدوق قال: " قال الصادق عليه السلام: عشرة أشياء من الميتة ذكية - وعد منها - اللبن " (3) ورواها في الخصال بسند غير نقي عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مع مخالفة في الترتيب. بل وصحيحة حريز: قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللباء - إلى أن قال -:
وكل شئ من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " (4).
خلافا للمحكي عن أبي علي وأبي يعلى والعجلي والمحقق وأبي العباس والعلامة والمحقق الثاني والصيمري والمقداد، وعن الحلي أنه لا خلاف فيه بين المحصلين من أصحابنا، وعن المنتهى أنه المشهور، وعن جامع المقاصد أنه المشهور الموافق لأصول المذهب وعليه الفتوى.