أخرجت منها بيضة " وبصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهو في جيبه أو ثيابه، فقال: لا بأس بذلك " (1) وبفحوى ما دل على طهارة المسك، وبالحرج.
وفي الكل نظر لأن المراد من كون الصوف غير ذي روح أنه كذلك رأسا، فلا يشمل ما كان ذا روح فزهق، ولذلك لا يتوهم شموله للعضو الفلج، فالمراد منه أن الصوف من غير ذوات الأرواح، لا أنه ليس له روح فعلا ولو بزهاقه، وإلا فالميتة أيضا كذلك.
وتشهد له رواية الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا " (2) فإنها بمنزلة المفسر لغير ذي الروح، أي ما كان من قبيل النبات ليس له روح حيواني، ومنه يظهر ما في الاستشهاد بصحيحة زرارة، فإن المراد من كل ما يفصل من الشاة والدابة ما كان من قبيل المعدودات فيها، أي ما يجز في حال حياتها، لا كل ما يفصل حتى من قبيل اليد والرجل وليس المراد مما يفصل ما ينقطع عنه بطبعه، فإن المذكورات ليست كذلك.
والتعليل الذي في الإنفحة لا يعلم تحققه في الفأرة، فمن أين يعلم أن الفأرة ليس لها عروق ولا دم حال نموها وارتزاقها وحياتها الحيوانية أو خروجها من بين فرث ودم، أو كونها بمنزلة البيضة؟ بل المظنون لو لم يكن المقطوع أن طريق رشدها وارتزاقها بالدم والعروق الضعيفة كسائر الأعضاء ذوات الأرواح، بل في الإنفحة أيضا كلام سيأتي في