عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس به " الخ (1).
ورواية الحسين بن زرارة أو موثقته قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة، فقال: كل هذا ذكي " (2) ورواية يونس المتقدمة (3) أو حسنته وغيرها.
نعم يظهر من عدة روايات خلاف ذلك، كرواية بكر بن حبيب قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة، قال: لا تصلح، ثم أرسل بدرهم فقال: اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ " (4).
ورواية عبد الله بن سليمان عنه عليه السلام في الجبن قال: " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة " (5) وروايته الأخرى قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن - إلى أن قال -: قلت: ما تقول في الجبن؟ قال أو لم ترني آكله؟ قلت: بلى ولكني أحب أن أسمعه منك، فقال سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " (6).