الميت قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه " الخ (1) حيث حمل الاطلاق على ميت الانسان، والظاهر أن الياء مشددة فيها، بل لا يبعد دعوى ظهور صحيحة الحلبي في ذلك، ولهذا ذكرها الفقهاء في أدلة نجاسة الميت الآدمي لا الحيواني.
وأما صحيحة عبد الله بن جعفر قال: " كتبت إليه يعني أبا محمد عليه السلام: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك؟ فكتب:
لا بأس به إذا كان ذكيا " (2) فاحتمال عود الضمير المذكر إلى الغزال الذي يؤخذ منه الفأرة حتى تدل على نجاسة ما يؤخذ من الميتة ومن الحي غير موجه ولا حجة فيه، كاحتمال كون الذكي بمعنى الطاهر وعوده إلى المسك، بل هذا الاحتمال بعيد جدا، لأن السؤال إنما هو عن الفأرة، ولا يناسب الجواب عن مسكها.
كما أن احتمال عوده إلى الفأرة وكون الذكي بمعنى الطاهر أيضا بعيد لعدم موافقته للغة، وبعد استعمال الذكي فيه مجازا، بل المظنون قويا أن الذكي في مقابل الميتة كما في سائر الروايات، وعود الضمير إلى الفأرة إما بأن الأمر في التذكير والتأنيث سهل يتسامح فيه، وإما بمناسبة كونه معه، فعاد إلى ما معه.
فتدل على أن للفأرة نوعين: ذكية وغيرها، لكن لا يستفاد منها أن أي قسم منها ذكية أو غيرها، فمن المحتمل أن تكون بعد استقلالها وبلوغها وخروج الروح منها برفض الطبيعة صارت ذكية، وتكون حالها حينئذ كالظفر والحافر، ويكون القسم الغير المذكى ما لم تبلغ إلى هذا الحد وقطعت قبل أوان بلوغها، ونحن لا نعلم حال الفأرة، فمن الممكن