الأخبار شائع، فيراد في تلك الروايات بالميتة مقابل المذكى، ويشهد له ذيل الصحيحة حيث قال عليه السلام: " وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه " فإن الظاهر من مقابلتهما أن ما أدرك حيا وذبح على الشرائط مذكى والجزء المقطوع ميتة غير مذكى، ولا ريب في أن قوله عليه السلام: " كلوا " من قبيل التمثيل، وإلا فيجوز بيعه والصلاة فيه ويكون طاهرا إلى غير ذلك.
فالصحيحة بصدد بيان أن ما قطعت بالحبالة ميت وغير مذكى، وما ذبح على الشرائط هو المذكى، ولازم هذا الوجه نجاسة الأجزاء ولو كانت صغيرة، بل نجاسة ما خرج منه الروح برفض الطبيعة لعدم ورود التذكية عليه، فهو ميت على إشكال بل منع في هذا الأخير لأن ظواهر الأدلة لا تشملها، ضرورة عدم شمول ما قطعت الحبالة لمثل ثؤلول الانسان وبثوره، ولمثل الألياف الصغيرة في أطراف أظفاره، وما يتطاير من القشور عند حكها، وما يعلو الجراحات إلى غير ذلك، وكذا رواية ابن نوح، لعدم صدق القطعة على مثلها أو انصرافها، بل لا تشمل الأدلة لأمثال ما ذكر في الحيوانات غير الانسان أيضا.
وبالجملة عناوين الروايات قاصرة عن شمولها، بل عن شمول الأجزاء الصغار الحية، وما يساعد عليه العرف في إلغاء الخصوصية هو عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة التي فيها روح وزال بالقطع، لامكان دعوى استفادته من النصوص بدعوى أن المستفاد منها أن موضوع الحكم بعد إلغاء الخصوصية هو قطع الأجزاء التي فيها حياة، وأما إلغاؤها بالنسبة إلى ما رفضه الطبيعة وألقاها بإذن الله تعالى فلا، لوجود الخصوصية في نظر العرف سيما إذا كانت الإبانة أيضا كإزالة الحياة برفضها.
ثم إن الاحتمالات المتقدمة إنما تأتي في صحيحة ابن قيس لو