الثاني أن المصحح للدعوى بأنه ميت هو مشابهة الجزء للكل في زهاق الروح، فكأنه قال: فذروه لأنه زهق روحه، فعليه تكون العلة للحكم برفضه هي زهاق روحه، والعلة تعمم فتشمل الأجزاء المتصلة إذا زهق روحها وذهبت إلى الفساد والنتن، وكذا ما زهق روحه ولو باقتضاء الطبع كالبثور والثؤلول والفأر ونظائرها لوجود العلة وتحقق موضوع الحكم.
نعم لو كان المراد من قوله عليه السلام " فذروه " ترك الأكل بقرينة ذيلها لما يستفاد النجاسة منها، لكنه ضعيف قد أشرنا إليه.
وسنشير إليه تارة أخرى.
الثالث أن يقال: إن المراد بقوله عليه السلام: " فإنه ميت " أنه غير مذكى، لإفادة أن الحيوان بأجزائه إذا لم يكن مذكى بما جعله الشارع سببا لتذكيته فهو ميت، فالميتة مقابلة المذكى في الشرع كما يظهر بالرجوع إلى الروايات وموارد الاستعمالات، وليست التذكية في لسان الشارع وعرف المتشرعة عبارة عما في عرف اللغة، فإن الذكاة لغة الذبح، ولا كذلك في الشرع، إذ التذكية ذبح بخصوصيات معتبرة في الشرع، ولهذا ترى لم تطلق هي ولا مشتقاتها في الذبح بغير طريق شرعي، كذبائح أهل الكتاب والكفار، وكذا لو ذبح بغير تسمية أو على غير القبلة عمدا، وهكذا.
فدعوى أن للتذكية حقيقة شرعية قريبة جدا، وكذا للميتة التي هي في مقابلها، فالمذبوح بغير ما قرر شرعا ميتة وإن قلنا بعدم صدقها عرفا إلا على ما مات حتف أنفه أو بغير الذبح، وكذا الأجزاء المبانة من الحيوان ميتة أي غير مذكى وإن لم تصدق عليها في العرف واللغة، وإطلاق الميتة وغير المذكى على الأجزاء كاطلاق المذكى والذكي عليها في