هذا القبيل، فإن في أدلة الحبالة والأليات علق الحكم التنجيزي على الأجزاء المبانة ولم يرد حكم تعليقي في الجزء المتصل حتى يستصحب.
وقد أشرنا إلى قصور أدلة نجاسة الجزء المبان من الحي عن شمول نحو الفأرة التي استقلت وبلغت وصارت كشئ أجنبي من الحيوان، وفي الميت أصالة الطهارة بعد قصور أدلة نجاسة الميتة عن إثباتها لها فإن ما تدل على نجاستها على كثرتها إنما تدل على نجاسة الجيفة والميتة كما تقدم، ولا تشمل الجزء لعدم صدقهما عليه.
وإنما قلنا بنجاسة أجزائها مبانة أو غير مبانة لارتكاز العقلاء بأن ثبوتها للميتة ليس إلا للموجود الخارجي بأجزائه، فلا بد في إسراء الحكم لمثل هذا الجزء المستقل الذي زالت حياته برفض الطبيعة وبلوغه حد الاستقلال من دعوى عدم الفارق بين الأجزاء، وأنى لنا بهذه بعد ظهور الفارق بين هذا الجزء وغيره.
ولم يرد في دليل أن ملاقي الميتة أو ملاقي جسدها نجس حتى يستفاد منه نجاسة هذا الجزء بدعوى كونه من أجزائها ومن جسدها حال اتصاله بها، ودعوى إلغاء خصوصية الاتصال والانفصال، إلا في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب " (1) وهي منصرفة إلى ميت الانسان إن كان الياء مشددة، نعم لو ثبت سكونها وتخفيفها لا يبعد انصرافها إلى غير الانسان.
والشاهد على انصراف الأول بعد موافقة العرف رواية ابن ميمون قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد