لتطهير ما يلاقيه، وهي وإن كانت في مقام بيان أحكام أخر، لكن كان اللازم التنبيه لهذا الأمر الكثير الابتلاء المغفول عنه لدى العامة.
والالتزام بصيرورة يد الغاسل وآلات الغسل المتعارفة طاهرة بالتبع وإن أمكن إلا أنه مع اختصاصه بحال الغسل دون الملاقيات قبله من حال نزع الروح إلى حال الغسل مسلم بعد تسلم نجاسته، وأما مع عدم تسلمها فهذه الطائفة من أقوى الشواهد على الطهارة، فإن التطهير بالتبعية أمر بعيد عن الأذهان، مخالف للقواعد لا يصار إليه إلا مع الالجاء.
ومنها ما دلت على رجحان توضي الميت قبل الغسل (1) مع أن شرطه طهارة الأعضاء، وإن أمكن المناقشة فيه، لكن يؤيد القول بالطهارة بل يمكن الاستشهاد أو الاستدلال على الطهارة بمكاتبة الصفار الصحيحة قال: " كتبت إليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟
فوقع عليه السلام: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " (2) فإن الظاهر أن الغسل بالضم لا بالفتح، لأن في صورة الفتح كان المناسب أن يقول " غسلها " أو " غسل يدك " كما ترى في سائر الموارد من الأشباه والنظائر مع أن فرض السائل ملاقاة يده ثوب الميت، فتغيير الجواب يؤيد أن يكون المراد أنه ليس في إصابة الثوب شئ، بل يجب الغسل في إصابة الجسد، فتدل على أنه ليس في