القاسم الصيقل (1).
ويمكن الاستشهاد له برواية محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: " وعلة اغتسال من غسل الميت أو مسه الطهارة لما أصابه من نضح الميت، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته. فلذلك يتطهر منه ويطهر " (2).
لكن المكاتبة مع ضعفها ظاهرة في الطهارة من حدث الجنابة التي تعرض على الميت، فإن المعصوم عليه السلام لا تصيبه الجنابة الغير الاختيارية، تأمل. أو في الطهارة من حدث الموت الموجب للغسل وللاغتسال من مسه أو منهما ومن النجاسة العينية بحيث يكون المجموع علة للاغتسال من مسه، ومع الحرارة لا يوجبه. لفقد جزء منها، فلا تدل على الملازمة المدعاة.
والثانية مع ضعفها سندا ووهنها متنا باشتمالها على أن غسل المس للتطهير من إصابة نضح الميت ورشحه اللازم منه عدم الغسل إذا مسه بلا نضح ورشح، وهو كما ترى، تأمل.
ثم إن الظاهر من قوله عليه السلام: " يتطهر منه ويطهر " يغتسل من مسه ويغسل بمناسبة صدرها، فالقول بالملازمة مما لا دليل عليه.
بل يمكن الاستشهاد بعدم الملازمة بمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه الانسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن