فيقال في المقام: إن مس الميت يوجب الغسل أو التنجس، ومع مقارنته للموت لا يصدق مس الميت، لأن الظاهر منه أن يقع عليه ويكون حلول الموت مقدما على المس.
وأما ثانيا فلأن رفع اليد عن إطلاقها وصرفها إلى عدم البأس نفسا أو عدم إيجاب الغسل أو هما معا أهون من تقييد الروايات المتقدمة، سيما رواية ابن ميمون، وذلك لأن الغالب في الأسئلة والأجوبة البحث عن إيجاب الغسل، وكأنه هو مورد الشبهة نوعا أو هو مع حزازته النفسية، كما يظهر من رواية تقبيل أبي عبد الله عليه السلام ابنه إسماعيل (1) وغيرها، وذلك يوجب وهن إطلاقها وأوهنية صرفها من الروايات المتقدمة، ولقوة ظهور الشرطين في رواية ابن ميمون في أن الغسل علة لرفع النجاسة والموت لعروضها، فهي أظهر في مفادها من الصحيحة.
هذا بناءا على النسخة المعروفة، وأما بناءا على النسخة الأخرى أي " بعد الموت وبعد الغسل " فالأمر أوضح، لأن المراد منه حينئذ عدم البأس النفسي، إن كان المراد نفي البأس عن مسه بعد الموت مستقلا ونفيه عما بعده كذلك، وأما احتمال معاملة الاطلاق والتقييد بمعنى تقييد إطلاق الصحيحة بما دل على ايجاب الغسل بالضم والفتح بعد البرد ففي غاية البعد، بل مقطوع الفساد وموجب لحملها على النادر وإن كان المراد نفي البأس عن مسه بعد الموت والغسل معا باحتمال بعيد فتشعر أو تدل على النجاسة بمجرد الموت، وأما قول الكاشاني بأنه تصحيف فلم يتضح وجهه إن كان مراده اختلال في المعنى.