فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد " الخ (1) وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة " (2).
وموثقة سماعة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه " (3) إلى غير ذلك مما وردت في البول والدم والاستنجاء كموثقة سماعة قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء، ثم توضأت ونسيت أن تستنجئ فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لأن البول مثل البراز " (4) وقريب منها غيرها (5).
وبإزائها روايات: منها صحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه، فينسى أن يغسله فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد